والسجود؟ فقال : « ذاك في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس » (١).
وظاهر هذه كلها التحريم ، وعليه الشيخ في النهاية ، وجعله مفسدا للصلاة (٢) وكذا لم يجوّزه في التهذيب (٣) وفي الخلاف جعله الأظهر من المذهب ولم يذكر الفساد (٤). وقال في المبسوط : قراءة سورة بعد الحمد واجبة ، غير انه ان قرأ بعض السورة أو قرن بين سورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة (٥).
والمرتضى ـ رحمهالله ـ جعله أيضا مفسدا للصلاة (٦).
وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام في القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، قال : « لا بأس » (٧). وروى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة ، فاما النافلة فلا بأس » (٨). وعليه الشيخ في الاستبصار (٩) وابن إدريس (١٠) والشيخ نجم الدين (١١) وهو أقرب ، حملا للروايات الأول على الكراهة توفيقا ، ولقضية الأصل.
وربما احتجّ بان فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يكن القران ، والا
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٧٠ ح ٢٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٦ ح ١١٧٩.
(٢) النهاية : ٧٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٦.
(٤) الخلاف ١ : ٣٦٦ المسألة : ٨٧.
(٥) المبسوط ١ : ١٠٧.
(٦) الانتصار : ٤٤.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٩٦ ح ١١٩٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٧ ح ١١٨١.
(٨) الكافي ٣ : ٣١٤ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٧٠ ح ٢٥٨ ، الاستبصار ١ : ٣١٧ ح ١١٨٠ ، السرائر : ٤٨٦.
(٩) الاستبصار ١ : ٣١٧.
(١٠) السرائر : ٤٥.
(١١) المعتبر ٢ : ١٧٤.