لوجب أو استحبّ ولم يقل به أحد ، فتعيّن الافراد ، فيجب التأسي به.
فنقول : وجوب التأسي به معناه ان يفعل مثل فعله لانّه فعله ، فإذا فعله على وجه الندب فالتأسّي به فعله على وجه الندب ، ونحن نقول المستحب الافراد ويكره القران ، ومنصب النبوة مرفوع عن المكروه. أما النافلة فلا كراهة في القران فيها ، لما سلف ، ورواية عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام : « لا بأس ان تجمع في النافلة من السور ما شئت » (١).
وروى محمد بن القاسم انه سأل عبدا صالحا : هل يجوز ان يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال : « ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث ، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلاّ سورة سورة » (٢) وفي هذه الرواية دلالة على ترك القران في نافلة النهار.
والمراد بـ ( الفريضة ) ما عدا الكسوف ، لما يأتي ان شاء الله من تعدّد السورة في الركعة الواحدة ومن جعل كل ركوع ركعة ، فالفريضة على إطلاقها.
السادسة عشرة : قال الأكثر : ان الضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل ولإيلاف (٣) ومستندهم النقل ، وارتباط كل منهما بصاحبتها معنى. وحينئذ لو قرأ إحداهما في ركعة ، وجب قراءة الأخرى على ترتيب المصحف على القول بوجوب السورة.
وقد روى زيد الشحام ، قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليهالسلام الفجر ، فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة الواحدة (٤).
وروى أيضا : صلى أبو عبد الله عليهالسلام فقرأ في الاولى والضحى ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٧٣ ح ٢٧٠.
(٢) التهذيب ٢ : ٧٣ ح ٢٦٩.
(٣) راجع : الهداية : ٣١ ، الانتصار : ٤٤٠ ، المبسوط ١ : ١٠٧ ، النهاية : ٧٧ ، شرائع الإسلام ١ : ٨٣ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١١٦.
(٤) التهذيب ٢ : ٧٢ ح ٢٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٧ ح ١١٨٢.