تغير المعنى بالإخلال بها أو لا ، تأسيا بصاحب الشرع وأهل بيته.
ويجب مراعاة مخارج الحروف حتى الضاد والظاء وان عسر ما لم يتعذر ـ وليس في الحمد ظاء ـ لأنّ إخراج الحرف من غير مخرجه إخلال بحقيقة ذلك الحرف الذي هو إخلال بماهية القراءة.
فرع :
تجوز القراءة بالمتواتر ، ولا تجوز بالشواذ. ومنع بعض الأصحاب من قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف (١) وهي كمال العشر ، والأصح جوازها ، لثبوت تواترها كثبوت قراءة القرّاء السبعة.
السادسة : يجب تعلم الفاتحة على من لم يحسنها ، إجماعا من كل من أوجب القراءة ، لتوقف الواجب عليه.
فان ضاق الوقت ، قرأ ما يحسن منها إجماعا.
فان لم يحسن منها شيئا ، قرأ ما يحسن من غيرها بقدرها ، لعموم : ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ ) (٢) ، ويقرأ سورة غيرها إذ السورة ممكنة فلا تسقط بفوات الحمد.
فان لم يحسن شيئا من غيرها ، سبّح الله وحمده وهلّله وكبّره بقدر القراءة ، لأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الأعرابي ان يحمد الله ويكبّره ويهلّله (٣).
وروى العامة : انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما قال له رجل : يا رسول الله لا استطيع شيئا من القرآن ، فعلمني ما يجزئ؟ فقال : « قل : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله » قال : هذا لله
__________________
(١) كالعلامة في تذكرة الفقهاء ١ : ١١٥.
(٢) سورة المزمل : ٢٠.
(٣) سنن أبي داود ١ : ٢٢٨ ح ٨٦١ ، الجامع الصحيح ٢ : ١٠٠ ح ٣٠٢ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٨٠.