بدل عن القراءة تردّد.
والذي اختاره الشيخ في الخلاف انه يذكر الله ويكبّره ، ولا يقرأ المعنى بغير العربية بأي لغة كانت ، فان فعل ذلك بطلت صلاته. قال : وروى عبد الله ابن أبي أوفى : ان رجلا سأل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : اني لا استطيع أن أحفظ شيئا من القرآن ، فما ذا أصنع؟ فقال له : « قل : سبحان الله والحمد لله » ، فلو كان معناه قرآنا لقال له : احفظ بأي لغة سهلت عليك ، فلما عدل به الى التسبيح والتحميد دلّ على انه لا يكون قرآنا بغير هذه العبارة (١).
ويحتمل تقديم الترجمة على الذكر ، لقربه إلى القرآن ، ولجواز التكبير بالعجمية عند الضرورة. ولعلّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انما لم يأمر الأعرابي بحفظه بغير العربية (٢) لعلمه بتعذّرها عليه.
ويمكن الفرق بين التكبير وبين القراءة ، بانّ المقصود في التكبير لا يتغير بالترجمة ، إذ الغرض الأهم معناه فالترجمة أقرب إليه ، بخلاف القرآن فإن الإعجاز يفوت ، إذ نظم القرآن معجز ، وهو الغرض الأقصى ، وهذا هو الأصح.
الخامسة : لا يجوز الإخلال بحرف من الفاتحة عمدا ، ولا من السورة بعدها ، لعدم صدق الامتثال. وكذا يجب الترتيب بين كلماتها وآيها على الوجه المنقول بالتواتر ، لأنّ ذلك هو القرآن الذي أمر بقراءته في الصلاة. وكذا التشديد ، لأنّ الإخلال به إخلال بحرف. وكذا حركات الاعراب والبناء ، سواء
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٤٣ المسألة : ٩٤.
والرواية في : مسند الطيالسي : ١٠٩ ح ٨١٣ ، مسند احمد ٤ : ٣٥٢ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٠ ح ٨٣٢ ، سنن النسائي ٢ : ١٤٣ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٣ : ١٤٨ ح ١٨٠٦ ، سنن الدار قطني ١ : ٣١٣ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ٢٤١ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٨١.
وسيأتي بتمامه في ص ٣٠٦ الهامش ١.
(٢) راجع الهامش ١.