بتحريم المحاذاة ، فليصلّ كلّ على حدته جماعة ، والاّ جاز. ولو كان هناك حائل صح ، وكذا مع الظلمة أو الآفة المانعة من الرؤية.
الخامس : يجب عليهم غضّ البصر مع إمكان الرؤية ، فلو تركوه أثموا. وفي بطلان صلاة المنظور وجه بعيد ؛ لأنّ الرؤية ليس من فعله. ولا تبطل صلاة الناظر ؛ لانّه نهي عن خارج من الصلاة.
٢٧
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F541_zekri-shia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

