بتحريم المحاذاة ، فليصلّ كلّ على حدته جماعة ، والاّ جاز. ولو كان هناك حائل صح ، وكذا مع الظلمة أو الآفة المانعة من الرؤية.
الخامس : يجب عليهم غضّ البصر مع إمكان الرؤية ، فلو تركوه أثموا. وفي بطلان صلاة المنظور وجه بعيد ؛ لأنّ الرؤية ليس من فعله. ولا تبطل صلاة الناظر ؛ لانّه نهي عن خارج من الصلاة.