الى ما كان عليه (١).
ويشكل بانّ الاستقرار شرط مع القدرة ولم يحصل ، وتنبّه عليه رواية السكوني عن الصادق عليهالسلام في المصلي يريد التقدّم ، قال : « يكفّ عن القراءة في مشيه حتى يتقدّم ثم يقرأ » (٢) ، وقد عمل الأصحاب بمضمون الرواية (٣).
ولا يقرأ المنتقل إلى الأعلى قطعا ، لأنّ فرضه انتقل إلى الحالة العليا ، فلو كان قد قرأ بعضا بنى ، ويجوز الاستئناف بل هو أفضل ، لتقع جميع القراءة متتالية في الحال الأعلى.
ولو خفّ بعد القراءة وجب القيام للركوع. وله تجب الطمأنينة في هذا القيام قبل الهوي؟ قال الفاضل : لا تجب (٤) بناء على انّ القيام انما تجب الطمأنينة فيه لأجل القراءة وقد سقطت. ويحتمل الوجوب :
اما أولا : فلضرورة كون الحركتين المتضادتين في الصعود والهبوط بينهما سكون ، فينبغي مراعاته ليتحقق الفصل بينهما.
واما ثانيا : فلأنّ ركوع القائم يجب ان يكون عن طمأنينة ، وهذا ركوع قائم.
واما ثالثا : فلأنّ معه يتيقن الخروج عن العهدة. ولا تستحب إعادة القراءة هنا ، لعدم الأمر بتكرارها في الركعة الواحدة وجوبا ولا ندبا.
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ : ٨٠.
(٢) الكافي ٣ : ٣١٦ ح ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٢٩٠ ح ١١٦٥.
(٣) قال العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣١٥ بعد حكاية قول المصنف هذا : ان نسبة ذلك الى الأصحاب لا يخلو من ريبة ، لأنا لم نجد أحدا من القدماء صرح بذلك ، وقد تتبعت .. فلم أجد في موضع منها التصريح بذلك .. اللهم الا ان يكونوا ذكروا ذلك في مطاوي كلامهم مما زاغ عنه النظر ، أو يكون الشهيد أراد مشايخه كالفخر والعميد والعلامة والآبي وغيرهم ممن شاهدهم أو نقل له ذلك عنهم ، فليتأمل.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ١١٠ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٤٢.