« افعل » (١) ومثله رواه محمد بن مسلم عنه عليهالسلام (٢). ولقول الصادق عليهالسلام : « ليس من شيء حرم الله الاّ وقد أباحه لمن اضطر اليه » (٣).
قالوا : لم يرخّص الصحابة لابن عباس في الاستلقاء لعلاج العين ، وكان قد قال له الأطباء : ان مكثت سبعا عالجناك ، وكان فيمن أفتاه بالمنع أم سلمة وعائشة وأبو هريرة ، فترك العلاج فكفّ بصره (٤).
قلنا لعلّه لم يكن البرء مظنونا.
ولو تمكّن من حالة عليا منفردا ، وإذا اقتدى لم يتمكن ، صلى منفردا ، كمن يتمكن من القيام وحده ولا يتمكن مع الامام لتطويله. ويحتمل جواز القدوة ، فيجلس إذا عجز إذا كان الجلوس بعد استيفاء واجب القراءة ولم يستلزم الإخلال بركن من الأركان ، لأنّه ليس فيه أكثر من التخلف عن الامام لعذر ، وهو جائز إذا فاجأه العذر ، كالمزاحم عن السجود.
المسألة العاشرة : ينتقل كل من القادر إذا تجدّد عجزه ، والعاجز إذا تجدّدت قدرته ، الى ما يقدر عليه مستمرا ولا يستأنف ، لأصالة الصحة ، وللامتثال المقتضي للإجزاء.
فالقائم إذا عجز اعتمد ، ثم قعد ، ثم اضطجع ، ثم استلقى ، ولا يعدّ هذا فعلا كثيرا. وكذا لو قدر المستلقي اضطجع ، ثم قعد ، ثم اعتمد ، ثم قام مستقبلا. ولو قدر المستلقي على القيام التام وجب من غير توسط غيره ، وكذا لو عجز القائم عن الوسائط استلقى.
قال الأصحاب : ويقرأ في انتقاله الى ما هو أدنى ، لأنّ تلك الحالة أقرب
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٣٦ ح ١٠٣٦.
(٢) الكافي ٣ : ٤١٠ ح ٤.
(٣) التهذيب ٣ : ١٧٧ ح ٣٩٧.
(٤) السنن الكبرى ٢ : ٣٠٩ ، وراجع : تلخيص الحبير ٣ : ٣٠١.