عليها الصلاة في صحتها ، وفي جعل أفعالها متعبدا بها شرعا ـ توقّف معيّة ، فلم لا تكون النيّة كذلك؟
وعن الثاني : انه مصادرة على المطلوب.
وعن الثالث : منع الملازمة ، وسند المنع ان قولنا : الجزء من العبادة يفتقر إلى نيّة ليست القضية فيه كلية ، فإنه يخرج عنها النية والنظر الأول المعرف ، لوجوب النظر والمعرفة.
وعن الرابع : انه لما كانت النيّة لا تحتاج إلى نيّة كان متعلقها بقية أجزاء الصلاة فلا تتعلق بنفسها ، فقول المصلي أو قصده ( أصلي ) عبارة عن الإتيان بمعظم أفعال الصلاة ، تسمية للشيء باسم أكثره.
وعن الخامس : ان المغايرة حاصلة بين جزء الماهية وكلّها ضرورة ، ولا يلزم منه الشرطية.
وهذه المسألة لا جدوى لها فيما يتعلق بالعمل الا فيما ندر ـ كالنذر لمن كان مصليا في وقت كذا ، أو ابتدأ الصلاة في وقت كذا ـ فان جعلناها جزء استحق وبرّ ، والاّ فلا. والاتفاق واقع على اعتبارها في الصلاة بحيث تبطل الصلاة بفواتها ولو نسيانا ، سواء جعلناها شرطا أو جزء ، وقد اختار في المعتبر انها شرط واحتج بالوجهين الأولين (١).
واما ما يتخيّل من أن القول بالشرطية يستلزم جواز إيقاعها قاعدا وغير مستقبل بل وغير متطهر ولا مستور العورة فليس بسديد ، إذ المقارنة المعتبرة للجزء تنفي هذه الاحتمالات ولو جعلناها شرطا.
الثانية : النيّة قصد ، ومتعلّقه المقصود ، فلا بد من كونه معلوما ، فيجب إحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة من التعيين والأداء أو القضاء والوجوب للتقريب الى الله تعالى ، ثم يقصد الى هذا المعلوم.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٤٩.