الرواية.
وهل يجب في الإيماء للسجود وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين على المعهود؟ يحتمل ذلك ، لما قلناه. وعدمه ؛ لصدق مسمّى الإيماء.
وكذا ، هل يجب وضع شيء يسجد عليه بجبهته مع الإيماء؟ لم يعرض له الأصحاب هنا. فان قلنا به ، وأمكن تقريب مرتفع اليه ، وجب وسجد عليه.
وان لم يمكن ، وكان هناك من يقرب إليه شيئا ، فعل. وان تعذّر الا بيده ، سقط السجود عليها وقرّب المسجد بها ؛ لأنّ الجبهة أشرف أعضاء السجود.
ولم أظفر في هذه كلها بكلام سابق في هذا الباب. نعم ، ما ذكره الشيخ في المبسوط ـ في المريض ـ انّه لو عجز عن كمال الركوع حتى رأسه وظهره ، فان لم يقدر عليه أومأ برأسه وظهره. وان عجز عن كمال السجود وضع شيئا ثم سجد عليه (١) قال : وان رفع إليه شيئا وسجد عليه كان أيضا جائزا (٢).
وفي التذكرة ـ في المريض ـ : يدني جبهته من الأرض إلى أقصى ما يقدر عليه ، ولو افتقر الى نصب مخدّة وشبهها جاز (٣).
وفي المعتبر ـ في المريض أيضا ـ : لو عجز عن السجود جاز أن يرفع اليه ما يسجد عليه ولم يجز الإيماء ؛ لانه أتم.
قال : وبه روايات ، منها : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ فقال : « لا ، الاّ ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها ، وليس شيء ممّا حرّم الله الاّ وقد أحلّه لمن اضطر اليه » (٤).
__________________
(١) المبسوط ١ : ١١٠.
(٢) المبسوط ١ : ١١٠.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ١٢٢.
(٤) المعتبر ٢ : ١٦١ ـ ١٦٢.
ورواية أبي بصير في التهذيب ٣ : ١٧٧ ح ٣٩٧.