فروع :
هل يومئ القائم للسجود قائما أم قاعدا؟ أطلق الأصحاب والرواية. وكان شيخنا عميد الدين ـ نضّر الله وجهه ـ يقوّي جلوسه ؛ لأنه أقرب الى هيئة الساجد فيدخل تحت : « فاتوا منه ما استطعتم » (١).
ويشكل : بأنّه تقييد للنص ، ومستلزم للتعريض لكشف العورة في القيام والقعود ، فان الركوع والسجود انّما سقطا لذلك ، فليسقط الجلوس الذي هو ذريعة إلى السجود ، ولانّه يلزم القول : بقيام المصلي جالسا ليومئ للركوع لمثل ما ذكره ، ولا أعلم به قائلا ، فالتمسّك بالإطلاق أولى.
ويجب الإيماء هنا بالرأس لخبر زرارة (٢) لما فيه من قرب الشبه بالراكع والساجد. وقد قال الفاضلان ـ في المعتبر والتذكرة والنهاية ـ : يومئ المريض برأسه فإن تعذّر فبالعينين (٣) فهذا أولى.
قال الأصحاب : وليكن السجود أخفض هنا وفي المريض (٤) بمعنى زيادة الانخفاض في السجود الايمائي عن الانخفاض في الركوع الايمائي ، كما كان الانخفاض في السجود الحقيقي أزيد. والظاهر انّ ذلك واجب ؛ ليفترقا ، وليقرب من الأصل.
وهل يجب أن يبلغ في الإيماء إلى حدّ لو زاد عليه لبدت العورة؟ الأقرب ذلك ؛ استصحابا للأصل. ويمكن الاجتزاء بمسمى الإيماء بالرأس ، لظاهر
__________________
(١) مسند احمد ٢ : ٢٤٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٧٥ ح ١٣٣٧ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٦ : ٧ ح ٣٦٩٦ ، السنن الكبرى ١ : ٢١٥.
(٢) تقدم في ص ٢٢ الهامش ١.
(٣) المعتبر ٢ : ١٦٠ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١١٠ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٤١.
(٤) راجع : المقنعة : ٣٦ ، المبسوط ١ : ١٣٠ ، جمل العلم والعمل ٣ : ٤٩ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٢٣.