الله عليه وآله حنيف » (١). واشترطنا عدم بدو العورة ولو في حين ما لاختلال الشرط. وفي رواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا كان القميص صفيقا ، أو القباء ليس بطويل الفرج ، فلا بأس » (٢).
ولو برزت العورة حين الركوع للناظرين بطلت الصلاة حينئذ. وقال بعض العامة : تبطل من أصلها إذ لم يصلّ في ساتر العورة (٣). ويترتّب : ما لو استدرك الستر ، أو اقتدى به عالم قبل الركوع ثم نوى الانفراد ، فعلى ما قلناه يصحّ ، وعلى ما قاله لا يصحّ.
ولو برزت للمصلّي لا لغيره ، فالأقرب البطلان إذا قدّر رؤية الغير لو حاذى الموضع ، وأطلق في المعتبر الصحة إذا بانت له حالة الركوع (٤) ، والأقرب الاجتزاء بكثافة اللحية المانعة من الرؤية ، ووجه المنع انّه غير معهود في الستر كما مرّ.
فان قلت : روى غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه ، انه قال : « لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار » (٥).
قلت : حملها الشيخ على الاستحباب ، مع إمكان حملها على ما تبدو معه العورة. ويؤيد حمل الشيخ ما رواه إبراهيم الأحمري عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلي وأزراره محلولة؟ قال : « لا ينبغي ذلك » (٦).
واما ما رواه العامة عن سلمة بن الأكوع ، قلت : يا رسول الله اني أصيد ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٧٤ ح ٧٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ح ٨٥٠ ، ٣٥٧ ح ١٤٧٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ح ١٤٩٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٣ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ح ٨٥٢ ، باختصار في الألفاظ.
(٣) لاحظ : المجموع ٣ : ١٧٤.
(٤) المعتبر ٢ : ١٠٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٢٦ ح ١٣٣٤ ، ٣٥٧ ح ١٤٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ح ١٤٩٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٦٩ ح ١٥٣٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ح ١٤٩٦.