فرع :
لو أمكن الركوب والمشي في الفريضة مع عدم إمكان الاستقرار فظاهر الآية التخيير.
ويمكن ترجيح المشي ، لحصول ركن القيام.
ويعارضه : انّ حركته ذاتية وحركة الراكب عرضية فهو مستقر بالذات ، ومع ذلك فلا يجوز ان يكون لبيان شرعية الأمرين وان كان بينهما ترتيب ، كآية كفارة الصيد.
نعم ، لو أمكن الركوع والسجود للماشي دون الراكب ، أو بالعكس ، وجب الأكمل منهما.
ولو أمكن الراكب النزول للركوع والسجود وجب ، ولا يكون ذلك منافيا للصلاة ، لأنّه من أفعالها كما سيأتي إن شاء الله في صلاة الخوف.
وكذا لو أمكن أحدهما الاستقبال دون الآخر وجب تحصيل ما به الاستقبال ، وكذا باقي الشرائط.
١٩٤
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F541_zekri-shia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

