خارجه ، إذا تحقق الخروج عن الجهة ولو استدبر ، لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام : « إذا استبان انك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وان فاتك فلا تعد » (١) وكذا رواية سليمان بن خالد عنه عليهالسلام (٢) وظاهر رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام (٣).
فروع :
لو تبين في أثناء الصلاة الاستدبار أو الجانبين وقد خرج الوقت ، أمكن القول بالاستقامة ولا إعادة ، لدلالة فحوى الأخبار عليه. ويمكن الإعادة ، لأنه لم يأت بالصلاة في الوقت.
وهل المصلي إلى جهة ناسيا كالظان في الأحكام؟ قطع به الشيخان (٤) ، لعموم : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » (٥). وضعّفه الفاضلان ، لانّه مستند الى تقصيره (٦) بخلاف الظان. والأقرب المساواة ، لشمول خبر عبد الرحمن للناسي (٧).
اما جاهل الحكم ، فالأقرب انّه يعيد مطلقا ، الا ما كان بين المغرب والمشرق ، لانه ضم جهلا الى تقصير. ووجه المساواة : « الناس في سعة مما
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٤ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٤٧ ح ١٥٤ ، ١٤٢ ح ٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٦ ح ١٠٩٠.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٥ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٤٧ ح ١٥٢ ، ١٤٢ ح ٥٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩٦ ح ١٠٩١.
(٣) التهذيب ٢ : ٤٨ ح ١٥٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ح ١٠٩٤.
(٤) المقنعة : ١٤ ، المبسوط ١ : ٨٠.
(٥) الخصال : ٤١٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٩ ح ٢٠٤٥ ، كنز العمال ٤ : ٢٣٣ ح ١٠٣٠٧ عن الطبراني.
(٦) المعتبر ٢ : ٧٤ ، مختلف الشيعة : ٧٩.
(٧) تقدم في الهامش ١.