مجتهدا اجتهد ، فان وافق أو انحرف يسيرا صح فيستقيم حينئذ ، وان كان الى نفس اليمين أو اليسار أعاد ، وأولى منه إذا كان مستدبرا.
ولو افتقر في اجتهاده الى زمان كثير لا يتسامح في الصلاة بمثله ، فالأقرب : البناء وسقوط الاجتهاد ، لأنّه في معنى العامي ، لتحريم قطع الصلاة والظاهر اصابة المخبر ، ويقوى مع كونه مخبرا عن علم ، بل يمكن هنا عدم الاجتهاد لما سلف.
واحتاط في المعتبر بالاستئناف مع افتقاره إلى تأمل كثير (١) وهو احتياط المبسوط ، وقال : وان قلنا له يمضي فيها لانّه لا دليل على انتقاله كان قويا (٢).
ولو صلّى بصيرا فكف في الأثناء بنى ، فان انحراف قصدا بطلت إن خرج عن السمت ، وان كان اتفاق وأمكنه علم الاستقامة استقام ما لم يكن قد خرج الى حد الابطال بالخروج عن الجهة ، وان لم يمكنه فان اتفق مسدّد عوّل عليه وينتظره إن لم يخرج عن كونه مصليا ، والا فالأقرب البطلان إذا توقع مسدّدا بعد ، ولو ضاق الزمان عن التوقع كان بقي مقدار أربع جهات صلّى إليها ، وكذا يصلى الى الأربع مع السعة وعدم توقع المسدّد.
وهل يحتسب بتلك الصلاة منها؟ نظر من حيث وقوعها في جهتين فلا تكون صحيحة ، ومن صحة ما سبق منها قطعا ، وجواز ابتدائها الآن الى هذه الجهة بأجمعها فالبعض أولى.
وحينئذ هل له الانحراف إلى جهة أخرى غير ما هو قائم إليها؟ يحتمل ذلك ، تنزيلا للإتمام منزلة الابتداء. والأقرب المنع ، تقليلا للاختلاف والاضطراب في الصلاة ، ولتخيّل القرب إلى الجهة الأولى بهذا الموقف ، بخلاف العدول إلى جهة أخرى.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧١.
(٢) المبسوط ١ : ٨١.