كان (١) ولأنّ الطواف يجب خارجه.
وللعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أو ليس منها (٢) وفي الطواف خارجه (٣). وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضا (٤) مع إجماعنا على وجوب إدخاله في الطواف. وانّما الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرده ، فعلى القطع بأنّه من الكعبة يصح والا امتنع ، لانه عدول عن اليقين الى الظن.
السابع : لو وقف المصلّي على طرف من أطراف الكعبة ، فحاذاها ببعض بدنه والبعض الآخر خارج عن المحاذاة ، فليس بمستقبل ، لصدق انه انما استقبل ببعضه. ولبعض العامة وجه بالصحة اكتفاء باستقباله بوجهه (٥) وهو ضعيف ، لأنّ الوجه بعضه.
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٩٦٨ ح ١٣٣٣.
(٢) راجع : المجموع ٨ : ٢٥ ، المغني ٣ : ٤٠٢.
(٣) راجع : المجموع ٨ : ٢٥ ، المغني ٣ : ٤٠٢.
(٤) لعله العلامة في التذكرة ١ : ٣٦ حجري.
وانظر الحدائق الناظرة ١٦ : ١٠٤ وما بعدها وجواهر الكلام ١٩ : ٢٩٢.
(٥) المجموع ٣ : ٢٠٠.