قال ابن الجنيد : لو صلّى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط (١).
وقال الشيخ في المبسوط : فان انكشفت عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته ، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا ، بعضه أو كله (٢).
وقال المحقق في المعتبر : لو انكشفت العورة ولم يعلم ، سترها ولم تبطل صلاته ، تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل ، كثيرا كان الكشف أو قليلا ؛ لسقوط التكليف مع عدم العلم (٣).
والذي رواه علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليهالسلام في الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة؟ قال : « لا إعادة عليه وقد تمّت صلاته » (٤).
والفاضل ـ رحمهالله ـ في المختلف مال الى كلام الشيخ وحمله على عدم العلم مع انه مطلق ، واحتجّ بالرواية. واحتجّ لابن الجنيد : بانّ الستر شرط إجماعا وقد انتفى ، فينتفي المشروط ، وأجاب : بمنع كون الستر شرطا مطلقا ، انّما هو شرط مع الذكر (٥).
وكلام الشيخ والمحقّق ليس فيهما تصريح بأن الإخلال بالستر غير مبطل مع النسيان على الإطلاق ؛ لأنّه يتضمن انّ الستر حصل في بعض الصلاة ، فلو انتفى في جميع الصلاة لم يعرضا له ، بخلاف كلام ابن الجنيد ، فإنّه صريح في الأمرين.
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٨٣.
(٢) المبسوط ١ : ٨٧.
(٣) المعتبر ٢ : ١٠٦.
(٤) التهذيب ٢ : ٢١٦ ح ٨٥١.
(٥) مختلف الشيعة : ٨٣.