عبد الله عليهالسلام : « لا يجوز السجود الا على الأرض ، وما أنبتته الأرض ، الا ما أكل أو لبس » (١).
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : « لا بأس بالصلاة على البورياء والخصفة ، وكلّ نبات ، إلاّ الثمرة » (٢).
قلت : البورياء ـ بضم الباء الموحدة والمدّ مع كسر الراء ـ فارسية ، وهي : الباري بالعربية ، قاله ابن قتيبة.
وعن زرارة عنه عليهالسلام في السجود على الزفت ـ يعني : القير ـ فقال : « لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا على شيء من الرياش » (٣).
نعم ، روى داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن الثالث عليهالسلام هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال : « جائز » (٤) ، وبه روايات أخر (٥) حملها الشيخ على الضرورة من حر أو برد ونحوهما ، وعلى التقية (٦).
والمرتضى ـ رحمهالله ـ في الموصلية أو المصرية الثانية عمل بها ، وحمل رواية المنع على الكراهية (٧) وحسّنه الشيخ المحقق في المعتبر (٨).
وقال الفاضل في المختلف ـ في المنع من السجود على القطن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٠ ح ١ ، الفقيه ١ : ١٧٤ ح ٨٢٦ ، ١٧٧ ح ٨٤٠ ، علل الشرائع : ٣٤١ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ح ٩٢٤ ، ٩٢٥ ، ٣٠٣ ح ١٢٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ ح ١٢٤١.
(٢) الفقيه ١ : ١٦٩ ح ٨٠٠ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ ح ١٢٦٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٠ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ح ١٢٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ ح ١٢٤٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٠٧ ح ١٢٤٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ ح ١٢٤٦.
(٥) لاحظ : التهذيب ٢ : ٣٠٧ ح ١٢٤٧ ، ١٢٤٨ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ ح ١٢٤٧ ، ١٢٤٨.
(٦) المصدر السابق.
(٧) المسائل الموصليات الثانية ١ : ١٧٤.
(٨) المعتبر ٢ : ١١٩.