وسكون الميم ـ : شيء منسوج من السعف أصغر من المصلّى ، قاله الفارابي (١).
وقال الهروي : هي سجادة ، بقدر ما يضع عليه الرجل حرّ وجهه في سجوده ، من حصير ، أو نسيجة من خوص.
وروى حمران بن أعين عن أحدهما عليهماالسلام انّه قال : « كان أبي يصلي على الخمرة ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد » (٢).
تنبيهان :
الأول : لو عملت الخمرة بخيوط من جنس ما يجوز السجود عليه ، فلا إشكال في جواز السجود عليها. ولو عملت بسيور ، فإن كانت مغطاة بحيث تقع الجبهة على الخوص صحّ السجود أيضا ، ولو وقعت على السيور لم يجز ، وعليه دلّت رواية محمد بن علي بن الريان ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر عليهالسلام يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية ، فكتب الجواز فيما كان معمولا بخيوط لا بسيور (٣).
وأطلق في المبسوط جواز السجود على المعمولة بالخيوط (٤).
الثاني : علم من ذلك عدم كراهة السجود على شيء ليس عليه سائر الجسد. ورواية غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام بالكراهة (٥) متروكة مع ضعف السند.
__________________
(١) ديوان الأدب ١ : ١٦٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٢ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٠٥ ح ١٢٣٤ ، الاستبصار ١ : ٣٣٥ ح ١٥٢٩.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣١ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٠٦ ح ١٢٣٨ ، عن علي بن الريان.
(٤) المبسوط ١ : ٩٠.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٢ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٠٥ ح ١٢٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٣٥ ح ١٢٦١.