وجوابه : منع الدلالة.
ويجزئ مسمى الرداء ، روى زرارة عن الباقر عليهالسلام : « أدنى ما يجزئك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي خطاف » (١).
وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام في رجل ليس معه الا سراويل قال : « يحل التكة منه ويطرحها على عاتقه ويصلي ، وان كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف » (٢).
وروى الكليني عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام : « إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا » (٣).
وروى عن جميل ، قال : سأل مرازم أبا عبد الله عليهالسلام ـ وانا معه حاضر ـ عن الرجل يصلي في إزار مرتديا به؟ قال : « يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردّى به » (٤).
تنبيه :
استحباب التحنّك عام.
قال الصدوق : روى عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، انّه قال : « من خرج في سفره فلم يدر العمامة تحت حنكه ، فأصابه ألم لا دواء له ، فلا يلومنّ الا نفسه » (٥).
وقال الصادق عليهالسلام : « ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليهم سالما » (٦).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٨٣.
(٢) الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٨٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ح ١٥١٩.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٣ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ح ٨٥٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ح ١٥١٨.
(٥) الفقيه ١ : ١٧٣ ح ٨١٤.
(٦) الفقيه ١ : ١٧٣ ح ٨١٥.