وترك كشف السرة والفخذ والركبة ، وفي النهاية : لا يجوز (١).
ونهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن سلّ السيف فيه وبري النبل (٢) وإنشاد الشعر وقال : « من سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا : فض الله فاك ، وانما نصبت المساجد للقرآن » (٣).
وترك تصوير المساجد ، لقول أبي عبد الله عليهالسلام وقد سأله عمرو ابن جميع عن الصلاة في المساجد المصورة ، فقال : « أكره ذلك ، ولكن لا يضركم اليوم ، ولو قام العدل رأيتم كيف يصنع في ذلك » (٤).
وترك زخرفتها ، والظاهر انه حرام ، وكذا نقشها ، لأنّ ذلك لم يفعل في عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعهد الصحابة فيكون بدعة ، كذا قاله في المعتبر (٥). وحرّم بعض الأصحاب الصور أيضا (٦).
وترك الشرف ، لما رواه طلحة بن زيد عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام : « انّه رأى مسجدا بالكوفة قد شرّف ، فقال : « كأنّه بيعة » ، وقال : « ان المساجد تبنى جمّا لا تشرّف » (٧).
وترك المحاريب ، لما في هذه الرواية : « انّ عليا عليهالسلام كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ، ويقول : كأنّها مذابح اليهود » (٨) قال الأصحاب : المراد بها المحاريب الداخلة (٩).
__________________
(١) النهاية : ١١٠.
(٢) الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٨ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ ح ٧٢٤.
(٣) الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٥٩ ح ٧٢٥.
(٤) الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٥٩ ح ٧٢٦.
(٥) المعتبر ٢ : ٤٥١.
(٦) كالعلامة في تذكرة الفقهاء ١ : ٩١.
(٧) الفقيه ١ : ١٥٣ ح ٧٠٩ ، علل الشرائع : ٣٢٠ ، التهذيب ٣ : ٢٥٣ ح ٦٩٦.
(٨) الفقيه ١ : ١٥٣ ح ٧٠٨ ، علل الشرائع : ٣٢٠ ، التهذيب ٣ : ٢٥٣ ح ٦٩٧.
(٩) راجع : المبسوط ١ : ١٦٠ ، السرائر : ٦٠ ، المعتبر ٢ : ٤٥٢.