ان يقال بحمل المطلق على المقيد.
ولو بعد عن السترة فهو كفاقدها. ولو كان في الصف الأول فرجة ، جاز التخطي بين الصف الثاني ، لتقصيرهم بإهمالها. ولو لم يجد المار سبيلا سوى ذلك لم يدفع ، لامتناع التكليف بالمحال ، أو الحكم بعطلة الناس عن حاجاتهم.
وغلا بعض العامة في ذلك وجوز الدفع مطلقا ، لحديث أبي سعيد الخدري ، ودفعه الشاب مرتين ولم يكن له مساغ (١).
قلنا : ان صح النقل فهو رأي رآه ، والحديث الذي رواه : « إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ، فليدفع في نحره. وان أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان » (٢) ليس فيه تصريح بعدم المساغ ، فيحمل على وجود المساغ.
ولا يجب نصب السترة إجماعا ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تركها في بعض الأحيان ، كما روى الفضل بن عباس : أتانا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونحن في بادية لنا ، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة ، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالي بذلك (٣).
وليست شرطا في صحة الصلاة أيضا بالإجماع ، وانما هي من كمال الصلاة.
( المطلب الثاني ) (٤) : تستحب المكتوبة في المساجد والمشاهد
__________________
(١) المصنف لعبد الرزاق ٢ : ٢٠ ح ٢٣٢٨ ، صحيح البخاري ١ : ١٣٥ ، صحيح مسلم ١ : ٣٦٢ ح ٥٠٥.
(٢) تقدم في ص ١٠٦ الهامش ٤.
(٣) المصنف لعبد الرزاق ٢ : ٢٨ ح ٢٣٥٨ ، سنن أبي داود ١ : ١٩١ ح ٧١٨ ، سنن النسائي ٢ : ٦٥ ، شرح معاني الآثار ١ : ٤٥٨ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٧٨.
(٤) أثبتناها من ط ، وفي م ، س : العاشرة.