نعم ، يثبت ذلك على القول بالأصل المثبت ، فإذا علم تاريخ ملاقاة الثوب للحوض ، وجهل تاريخ صيرورته كرّا ، فيقال : الأصل بقاء قلّته وعدم كرّيّته في زمان الملاقاة. وإذا علم تاريخ الكريّة حكم ـ أيضا ـ بأصالة عدم الملاقاة في زمان الكرّيّة ، وهكذا.
وربّما يتوهّم : جريان الأصل في طرف المعلوم ، بأن يقال : الأصل عدم وجوده في الزمان
____________________________________
حتى يتصوّر فيه الاستصحاب ، وإنّما يجري في مجهول التاريخ فيما إذا كان الأثر مترتّبا على عدم وجوده في زمان معلوم التاريخ ، كما في استصحاب قلّة الماء.
وأمّا إذا كان الأثر مترتّبا على عنوان تأخّر مجهول التاريخ عن معلوم التاريخ ، فلا يجري الأصل لكونه أصلا مثبتا ، كما أشار إليه بقوله :
نعم ، يثبت ذلك على القول بالأصل المثبت.
أي : يثبت عنوان التأخّر على القول بالأصل المثبت.
ثمّ يذكر المصنف قدسسره مثالا للصورة الثانية حيث يقول :
فإذا علم تاريخ ملاقاة الثوب للحوض ، وجهل تاريخ صيرورته كرّا ، فيقال : الأصل بقاء قلّته وعدم كرّيّته في زمان الملاقاة.
فيحكم بنجاسة الماء بناء على مانعيّة الكريّة ، وذلك لانتفاء المانع بالأصل بعد وجود المقتضي ـ وهي ملاقاة النجس بالماء ـ بالوجدان.
وإذا علم تاريخ الكرّية حكم ـ أيضا ـ بأصالة عدم الملاقاة في زمان الكرّيّة.
فلا يترتّب عليه طهارة الماء إلّا على القول بالأصل المثبت ، لتحقّق الملاقاة بعد الكريّة ؛ لأن الأثر الشرعي ـ وهو الطهارة في المقام ـ مترتّب على حصول الملاقاة بعد الكريّة ، ومجرى الأصل هو عدم الملاقاة في زمان الكريّة ، فلا تثبت به الملاقاة حال الكريّة فضلا عنها بعد الكريّة.
فما في شرح الاستاذ الاعتمادي من ترتّب الطهارة على الأصل المذكور لا يخلو عن الإشكال.
وربّما يتوهّم : جريان الأصل في طرف المعلوم أيضا ، إن ترتّب عليه الأثر الشرعي.
فإن وقع التعارض بينه وبين الأصل في طرف المجهول يسقط كلاهما به ، وإلّا فيعمل بهما ، كما في شرح الاعتمادي مع تصرّف ما.