البحث في دروس في الرسائل
٥١/١ الصفحه ٩٢ : ، كالمثال المتقدّم. فيقال :
الأصل عدم موت زيد قبل الجمعة ، فتترتّب عليه جميع أحكام ذلك العدم لا أحكام حدوثه
الصفحه ٧٣ :
ولا يخفى : أنّ الإرث مترتّب على موت
المورّث عن وارث مسلم ، وبقاء حياة المورّث إلى غرّة رمضان لا
الصفحه ٩١ :
فيحكم باستصحاب عدمه
قبل ذلك ، ويلزمه عقلا تأخّر حدوث ذلك الحادث. فإذا شكّ في مبدأ موت زيد مع
الصفحه ١٠١ :
واختلافهما في موت المورّث قبل الغرّة أو بعدها. فإنّهم حكموا بأنّ القول قول
مدّعي تأخّر الموت.
نعم ، ربما
الصفحه ٧٢ : شعبان ، والآخر في غرّة رمضان ، واختلفا ، فادّعى أحدهما
موت المورّث في شعبان ، والآخر موته في أثناء رمضان
الصفحه ٢٢٤ :
باستصحاب بقاء
الزوجيّة بعد موت أحد الزوجين.
وقد تقدّم حكم العرف ببقاء كرّيّة ما
كان كرّا سابقا
الصفحه ٢٧٤ : قيام دليل معتبر على موته.
وهذه الأخبار على تقدير تماميّتها
مخصّصة لعموم أدلّة الاستصحاب ، دالّة على
الصفحه ٦٥ : لا يثبت موت عمرو حتى يترتّب عليه إرث ماله ، كما
عرفت.
وكذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام
ذلك
الصفحه ٧٤ : استصحاب حياة الأب إلى بعد زمان
إسلام الوارث ، فلا يكون الأصل مثبتا ؛ لأنّ التوريث عند موت المورّث يكون من
الصفحه ٧٨ :
القلّة. نظير عدم انفكاك عدم الموت حين الإسلام لوقوع الموت بعد الإسلام ، فافهم.
ومنها : ما في الشرائع
الصفحه ٩٧ : التقدّم حتى يستصحب.
وكذلك لا تجري أصالة عدم حدوث الموت إلى
زمن الإسلام لإثبات تقدّم الإسلام على الموت
الصفحه ٨٢ :
والشرائع ، في اختلاف الجاني والولي في موت المجني عليه بعد الاندمال أو قبله. إلى
غير ذلك ممّا يقف عليه
الصفحه ٩٣ : عليه حكمه الشرعي.
وحاصل الإشكال على كون استصحاب عدم
الموت يوم الخميس مثبتا ، هو أنّ الاستصحاب المذكور
الصفحه ١٠٣ :
محامل أخر.
وكيف كان ، فحكمهم في مسألة الاختلاف في
تقدّم الموت على الإسلام وتأخّره مع إطلاقهم في
الصفحه ١٠٦ :
القائل عدم الحكم
بذلك وكون حكمه حكم الجهل بتاريخ موت زيد أيضا في عدم التوارث بينهما.
وكيف كان