نعم ، لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ أو كان اللّازم العقلي من اللوازم الخفيّة جرى فيه ما تقدّم ذكره آنفا.
وتحقيق المقام وتوضيحه : أنّ تأخّر الحادث قد يلاحظ بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزمان ، كالمثال المتقدّم. فيقال : الأصل عدم موت زيد قبل الجمعة ، فتترتّب عليه جميع أحكام ذلك العدم لا أحكام حدوثه يوم الجمعة ، إذ المتيقّن بالوجدان تحقّق الموت يوم الجمعة لا حدوثه.
____________________________________
وإن ترتّب على وجود الموت يوم الجمعة ، كما لو نذر قراءة يس في الجمعة الأولى من موت زيد ، فتجب قراءتها يوم الجمعة من دون حاجة إلى الاستصحاب للعلم بوجود موته فيها.
وإنّ ترتّب على وجود الموت في زمان ما ، كما لو نذر قراءة يس بعد موت زيد ، فلا يبرّ النذر في يوم الخميس لاستصحاب الحياة ، ويبرّ النذر يوم الجمعة من دون حاجة الى الاستصحاب ؛ وذلك للعلم بالموت فيها.
نعم ، لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ أو كان اللّازم العقلي من اللوازم الخفيّة جرى فيه ما تقدّم ذكره آنفا من اعتبار الاستصحاب مطلقا ، أي : وإن كان مثبتا على القول باعتباره من باب الظنّ واعتبار الأصل المثبت فيما إذا كانت الواسطة خفيّة وإن قلنا باعتباره من باب الأخبار.
وتحقيق المقام وتوضيحه : أنّ تأخّر الحادث قد يلاحظ بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزمان ، كالمثال المتقدّم ، أعني : تأخّر حدوث الموت عن الخميس ، كما في شرح الاعتمادي.
فيقال : الأصل عدم موت زيد قبل الجمعة ، فتترتّب عليه جميع أحكام ذلك العدم ، كوجوب نفقة الزوجة يوم الخميس لا أحكام حدوثه يوم الجمعة ، إذ المتيقّن بالوجدان تحقّق الموت يوم الجمعة لا حدوثه.
فان كانت الآثار مترتّبة على تحقّق الموت يوم الجمعة لكانت مترتّبة عليه من دون حاجة إلى الاستصحاب أصلا.
وذلك لتحقق الموت يوم الجمعة بالوجدان ، وإن كانت مترتّبة على حدوث الموت يوم