في كلّ واجب. وظاهر الآية هو الأوّل ، ومقتضاه أنّ تشريع الواجبات لأجل تحقّق العبادة على وجه الإخلاص ، ومرجع ذلك إلى كونها لطفا.
ولا ينافي ذلك كون بعضها ، بل كلّها توصّليّا لا يعتبر في سقوطه قصد القربة.
ومقتضى الثاني كون الإخلاص واجبا شرطيّا في كلّ واجب ، وهو المطلوب ، فتأمّل.
____________________________________
تمكّن الناس من إتيان العمل متقرّبا ومخلصا ، وإن لم يجب ذلك ، وبين وجوب قصد الإخلاص عليهم في كلّ واجب ، بأن تكون الغاية في كلّ أمر تعبّدية العمل واحتياجه إلى قصد القرب والخلوص.
وظاهر الآية هو الأوّل ، ومقتضاه أنّ تشريع الواجبات لأجل تحقّق العبادة ، أي : تمكّن المكلّف من الإتيان بقصد العبادة على وجه الإخلاص ، ومرجع ذلك ، أي : كون الغاية هو التمكّن من العبادة. إلى كونها ـ أي : الواجبات ـ لطفا في الواجب العقلي ومقرّبا إليه.
وبيان ذلك أنّ شكر المنعم واجب عقلا ويحصل بطاعته ، وهي متوقّفة على طلب المولى الحقيقي من العبد شيئا بأن يأمره بفعل ، فيأتي العبد ذلك الفعل المأمور به بقصد الطاعة الواجبة عقلا بعد صدور الأمر من المولى ، وهذا معنى كون الواجب الشرعي لطفا في الواجب العقلي ، حيث بالواجب الشرعي يتمكّن المكلّف من الواجب العقلي ، أي : الطاعة ، فيكون الواجب الشرعي مقرّبا إلى الواجب العقليّ ، حيث إنّه يوجب التمكّن منه.
فالحاصل ، هو أنّ غاية الأوامر هو تمكّن المكلّفين من الطاعة الواجبة عقلا ، وهي العبادة.
فمفاد الآية ـ حينئذ ـ هو : وما امروا بشيء إلّا لغاية التمكّن من العبادة والطاعة مخلصا.
ولا ينافي ذلك ، أي : كون الغاية التمكّن من التعبّد كون بعضها ، أي : الواجبات ، بل كلّها توصّليّا لا يعتبر في سقوطه قصد القربة ؛ لأنّه إذا كانت الغاية مجرّد التمكّن من التعبّد ، فإن كان الواجب تعبّديا يجب فيه التقرّب والإخلاص لعدم سقوطه بدونه ، وإن كان توصليّا فهو متمكّن من التعبّد به ، بمعنى أنّ له أن يقصد القرب والإخلاص ، فيستحقّ الثواب وله الإتيان بلا نيّة ، فإنّه يسقط به بدون ثواب.
ومقتضى الثاني ، أي : كون الغاية في كلّ واجب كونه تعبّديا كون الإخلاص واجبا شرطيّا في كلّ واجب بحيث لا يسقط بدونه ، وهو المطلوب للمستدلّ ، إلّا أنّه خلاف