الصادر من غير بالغ ، وترتّب الآثار المترتّبة على البيع الصادر عن بالغ ، لأنّ الثاني يقتضي انتقال المال عن البائع ، والأوّل لا يقتضيه ، لا أنّه يقتضي عدمه].
____________________________________
المترتّبة على البيع الصادر من غير بالغ ، وترتّب الآثار المترتّبة على البيع الصادر عن بالغ.
وحاصل الكلام في هذا المقام على ما في شرح الاعتمادي : «إنّه إذا لم يكن الفساد أثر الضدّ ـ أعني : صدور العقد من غير بالغ ، بل كان أثرا للنقيض ، أعني : عدم صدور العقد من بالغ ـ لكانت أصالة الصحّة حاكمة على أصالة عدم البلوغ من هذه الجهة كما عرفت ، وأمّا لو فرضنا ترتب أثر آخر على الضدّ أيضا ، كما فرضنا من نذر الدرهم على صدور العقد من غير بالغ ، فيجري الأصلان من دون تناف بينهما أصلا ، لأنّ أصالة الصحّة تفيد صدور العقد من البالغ لترتيب آثار الصحّة ، واستصحاب عدم البلوغ يفيد صدور العقد من غير البالغ لترتيب وجوب الدرهم لا لترتيب الفساد ، كما أشار إليه بقوله :
لأنّ الثاني ، أي : صدور البيع من البالغ يقتضي الصحّة ، بمعنى انتقال المال عن البائع ، والأوّل أعني : صدور العقد من غير البالغ لا يقتضيه أي : الانتقال لا أنّه يقتضي عدمه حتى يحصل التعارض ، وذلك لعدم كون أثره الشرعي هو الفساد ، كي يقتضي عدم انتقال المال من البائع.