ليس ممّا يترتّب عليه ، لأنّ عدم المسبّب من آثار عدم السبب لا من آثار ضدّه ، وفرضنا أنّه يترتّب عليه آثار أخر ، فنقول حينئذ : الأصل عدم وجود السبب ما لم يدلّ دليل شرعي على وجوده.
وبالجملة ، البقاء على الحالة السابقة على هذا البيع مستند إلى عدم السبب الشرعي ، فإذا شكّ فيه بنى على البقاء وعدم وجود السبب ما لم يدلّ دليل على كون الموجود المردّد بين السبب وغيره هو السبب ، فإذن لا منافاة بين الحكم بترتّب الآثار المترتّبة على البيع
____________________________________
لأنّه أي : الصدور من غير بالغ لا يوجب الفساد ، أي : الرجوع إلى الحالة السابقة على هذا العقد ، فإنّه أي : الفساد ليس ممّا يترتّب عليه أي : على صدور العقد من غير بالغ لأنّ عدم المسبّب من آثار عدم السبب لا من آثار ضدّه ، فإذا كانت الصحّة من آثار صدور البيع من البالغ يكون الفساد من آثار نقيضه ، وهو عدم صدور البيع من البالغ لا من آثار ضدّه وهو صدور البيع من غير البالغ.
نعم ، لا مضايقة من أن يكون للضدّ أثر آخر غير الفساد ، كما أشار إليه بقوله : وفرضنا أنّه يترتّب عليه آثار أخر ، فنقول حينئذ : الأصل عدم وجود السبب ما لم يدلّ دليل شرعي على وجوده.
وحاصل الكلام على ما في شرح الاعتمادي ، هو أنّه لو كان استصحاب عدم البلوغ للفساد بعنوان إثبات صدور العقد من غير بالغ ، لكان معارضا بأصالة الصحّة المثبتة لصدور العقد من بالغ لتضادّ موضوعهما ، وأمّا إذا كان مفيدا للفساد بعنوان إثبات عدم صدور العقد من بالغ المناقض لصدور العقد من بالغ ، لكانت أصالة الصحّة حاكمة عليه ، كما أشار إليه بقوله المتقدم ، أعني : الأصل عدم وجود السبب ، أي : عدم صدور العقد من بالغ ما لم يدلّ دليل شرعي كأصالة الصحّة على وجوده ، أي : صدور العقد من بالغ ، وبعد إثبات صدور العقد من بالغ بأصالة الصحّة لا يبقى مجال لاستصحاب عدم صدور العقد من بالغ ، كما لا يخفى.
وبالجملة ، البقاء على الحالة السابقة على هذا البيع مستند إلى عدم السبب الشرعي ، فإذا شكّ فيه بنى على البقاء وعدم وجود السبب ما لم يدلّ دليل كأصالة الصحّة على كون الموجود المردّد بين السبب وغيره هو السبب ، فإذن لا منافاة بين الحكم بترتّب الآثار