الخارج بيعا صادرا عن غير بالغ فيترتب عليه الفساد ، كما في نظائره من القيود العدميّة المأخوذة في الموضوعات الوجوديّة.
وأصالة الحمل على الصحيح يثبت كون الواقع بيعا صادرا عن بالغ فيترتّب عليه الصحّة فيتعارضان ، لكن التحقيق أنّ أصالة عدم البلوغ توجب الفساد لا من حيث الحكم
____________________________________
الفساد ، وقد يقال بحكومتها عليه.
وجه الأوّل : إنّ الشكّ في الصحّة مسبّب عن الشكّ في حصول البلوغ مثلا ، فإذا أحرز عدم البلوغ بالاستصحاب فلا يبقى مجال للأصل الحكمي ، أعني : أصالة الصحّة.
وفيه : إنّ مفاد أصالة الصحّة ليس هو مجرّد الحكم بالصحّة نظير مفاد أصل البراءة أو الاشتغال ، حيث يكون مفاد الأول مجرّد رفع العقاب ، كما يكون مفاد الثاني مجرّد وجوب تحصيل اليقين بالبراءة ، بل هي من الاصول الإحرازية فيترتّب عليها الحكم بحصول البلوغ ، نظير قاعدة التجاوز حيث يترتب عليها حصول ما شكّ في حصوله ، وحينئذ يثبت بأصالة الصحّة البلوغ ، فتكون معارضة مع استصحاب عدم البلوغ ، فلا وجه لحكومة الاستصحاب على أصالة الصحّة ، ومن هنا يظهر وجه القول الثاني ، أعني : التعارض ، كما أشار إليه بقوله :
من أنّ أصالة عدم بلوغ البائع يثبت كون الواقع في الخارج بيعا صادرا عن غير بالغ فيترتّب عليه الفساد ، كما في نظائره من القيود العدميّة المأخوذة في الموضوعات الوجوديّة نظير استصحاب الأمر العدمي المأخوذ في الموضوع الوجودي ، مثل استصحاب عدم الفسق في العالم فيما إذا وجب إكرام العالم غير الفاسق ، فيكون موضوع وجوب الإكرام موضوعا وجوديّا مقيّدا بقيد عدمي ، فإذا شكّ في عالم أنّه صار فاسقا أم لا ، يحرز عدم فسقه بالاستصحاب ، فكذا في المقام حيث يكون موضوع الفساد ـ أعني : البيع الصادر عن غير بالغ ـ موضوعا وجوديّا مقيّدا بقيد عدمي يحرز بالاستصحاب عند الشكّ ، فيترتّب عليه الفساد.
وأصالة الحمل على الصحيح يثبت كون الواقع بيعا صادرا عن بالغ لما عرفت من أنّها من الاصول الإحرازيّة ، فيترتّب عليه الصحّة فيتعارضان فيرجع إلى أصالة الفساد.
لكنّ التحقيق فساد وجه القول بالتعارض أيضا ، والصحيح هو القول الثالث ، أعني :