ولذا لو شوهد من يأتي بصورة عمل من صلاة أو طهارة أو نسك حجّ ولم يعلم قصده تحقّق هذه العبادات لم يحمل على ذلك.
نعم ، لو أخبر بأنّه كان بعنوان تحقّقه ، أمكن قبول قوله من حيث إنّه مخبر عادل أو من حيثيّة اخرى ، وقد يشكل الفرق بين ما ذكر من الاكتفاء بصلاة الغير على الميّت بحمله على الصحيح ، وبين الصلاة عن الميّت تبرّعا أو بالإجارة ، فإنّ المشهور عدم الاكتفاء بها ، إلّا أن يكون عادلا.
ولو فرّق بينهما بأنّا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب في مقام إبراء الذمّة وإتيان الصلاة
____________________________________
بسقوط التكليف عن عمرو ، لأنّه أثر وقوع الفعل عنه صحيحا.
ولذا ، أي : ولأجل أنّ أصالة الصحّة إنّما تجري بعد إحراز العنوان في العناوين القصديّة لو شوهد من يأتي بصورة عمل من صلاة أو طهارة أو نسك حجّ ولم يعلم قصده تحقّق هذه العبادات لم يحمل على ذلك ، أي : لا تقضي أصالة الصحّة حمل العمل على قصد العنوان.
نعم ، لو أخبر بأنّه كان بعنوان تحقّقه ، أي : لو أخبر الفاعل عن قصد العنوان.
أمكن قبول قوله من حيث إنّه مخبر عادل أو من حيثيّة اخرى ، ككونه ثقة أو ذي اليد ، أو كون القصد ممّا لا يعلم إلّا من قبله.
وقد يشكل الفرق بين ما ذكر من الاكتفاء بصلاة الغير على الميّت بحمله على الصحيح ، وبين الصلاة قضاء عن الميّت تبرّعا أو بالإجارة ، فإنّ المشهور عدم الاكتفاء بها ، إلّا أن يكون عادلا.
وحاصل الإشكال على المشهور ـ حيث فرّقوا بين الصلاة على الميّت وبين الصلاة عنه بحمل الأوّل على الصحيح عند الشكّ دون الثاني ـ هو عدم الفرق بين موارد النيابة وغيرها ؛ لأنّ مقتضى الأصل بعد إحراز العنوان ترتيب آثار الصحّة حتى سقوط التكليف عن غير الفاعل ، سواء كان منوبا عنه أو غيره ، فكما يسقط التكليف عن الشاكّ بأصالة صحّة صلاة من صلّى على الميّت ، كذلك يسقط التكليف عن الغير في موارد النيابة بعد حمل فعل النائب على الصحيح ، مع أنّ المشهور لم يكتفوا بصلاة النائب عن الميّت ، بل اعتبروا في النائب العدالة.