قلنا : إنّ الأصل في العقود الصحّة بعد استكمال أركانها لتحقّق وجود العقد ، أمّا قبله فلا وجود له ، فلو اختلفا في كون المعقود عليه هو الحرّ أو العبد ، حلف منكر وقوع العقد على العبد ، وكذا الظاهر إنّما يتمّ مع الاستكمال المذكور ، لا مطلقا» انتهى.
____________________________________
كون أصالة الصحّة من الأمارات التي تكون مثبتاتها معتبرة ، كما في شرح الاعتمادي مع تصرّف ما.
قلنا : إنّ الأصل في العقود الصحّة بعد استكمال أركانها لتحقّق وجود العقد ، أمّا قبله فلا وجود له.
وحاصل الكلام على ما في شرح الاعتمادي : إنّ أصالة الصحّة إنّما تجري إذا أحرز موضوعه وهو العقد ، وشكّ في طروّ المفسد دون ما إذا شكّ في أصل تحقّق الموضوع من جهة احتمال انتفاء شيء من شرائطه وهو المطلوب. فيظهر من كلامه اختصاص أصالة الصحّة بمورد الشكّ من جهة وجود المانع.
فلو اختلفا في كون المعقود عليه أعني : المعوض هو الحرّ أو العبد حلف منكر وقوع العقد على العبد.
وذلك بمقتضى قاعدة الحلف على من أنكر ، والمنكر من يكون قوله مطابقا للأصل ، فيصدق على منكر وقوع العقد على العبد ، لأنّ قوله مطابق للأصل ، أعني : أصالة الفساد وأصالة عدم السبب الناقل.
وكذا الظاهر أي : ظاهر حال المسلم البالغ في التصرّف المباح لا يتمّ في المقام ، بل إنّما يتمّ مع الاستكمال المذكور ، لا مطلقا». انتهى كلام المحقّق في جامع المقاصد.
قال الاستاذ الاعتمادي هنا ما هذا لفظه : «والذي يمكن أن يكون مستندا لقول المحقّق أمران :
أحدهما : أن يقال بأنّ دليل أصالة الصحّة هو بناء العقلاء على عدم المانع عند إحراز المقتضي ، فيختصّ موردها بما إذا أحرز المقتضي وشكّ في المانع.
وفيه : إنّ هذا البناء من العقلاء غير ثابت ، ودليل الأصل هو السيرة ، وهي جارية على الحمل على الصحّة ولو مع الشكّ من جهة المقتضي.
ثانيهما : إنّ دليل الأصل هو عموم مثل : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١) فما لم يتحقّق عنوان البيع
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.