مع أنّ الإمام عليهالسلام ، قال لحفص بن غياث ـ بعد الحكم بأنّ اليد دليل الملك ويجوز الشهادة بالملك بمجرّد اليد ـ : (إنّه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق) (١) فيدلّ بفحواه على اعتبار أصالة الصحّة في أعمال المسلمين ، مضافا إلى دلالته بظاهر اللفظ أنّ الظاهر أنّ كلّ ما لو لاه لزم الاختلال فهو حقّ ، لأنّ الاختلال باطل ، والمستلزم للباطل باطل ، فنقيضه حقّ ، وهو اعتبار أصالة الصحّة عند الشكّ في صحّة ما صدر عن الغير. ويشير إليه ـ أيضا ـ ما ورد من نفي الحرج وتوسعة الدين وذمّ من ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم.
____________________________________
السوق واليد والبناء على صحّة ما يقع من النوّاب والوكلاء مبني على هذه القاعدة. وهذا الحكم من العقل ممّا يؤيّده التعليل المذكور في رواية حفص بن غياث كما أشار إليه بقوله : (إنّه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق) فيدلّ بفحواه على اعتبار أصالة الصحّة في أعمال المسلمين ، مضافا إلى دلالته بظاهر اللفظ أنّ الظاهر إنّ كلّ ما لو لاه لزم الاختلال فهو حقّ.
وحاصل الكلام أنّ التعليل المذكور يدلّ على اعتبار أصالة الصحّة من وجهين :
الأول : هو مفهوم الأولويّة ، بمعنى أنّه لو كانت قاعدة اليد حجّة لكانت أصالة الصحّة معتبرة بطريق أولى ، وذلك فإنّ الحاجة إلى اعتبارها أشدّ من الحاجة إلى اعتبار قاعدة اليد.
والثاني : هو المنطوق ، لأنّ ظاهر التعليل هو إعطاء الضابطة ، كما في شرح الاعتمادي ، كما يظهر من كلامه ، أعني : إنّ كلّ ما لولاه لزم الاختلال فهو حقّ سواء كانت أصالة الصحّة أو اليد أو غيرهما لأنّ الاختلال باطل لكونه مخلّا بالغرض والمستلزم للباطل كعدم اعتبار أصالة الصحّة مثلا باطل ، فنقيضه حقّ وهو اعتبار أصالة الصحّة عند الشكّ في صحّة ما صدر عن الغير. ويشير إليه ـ أيضا ـ ما ورد من نفي الحرج وتوسعة الدين وذمّ من ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم.
كقوله عليهالسلام : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم (٢) أي : حرّموا على أنفسهم بعض ما رزقهم الله افتراء ، كما في شرح الاعتمادي.
ثمّ يذكر المصنف قدسسره ستّة امور تحت عنوان التنبيه على امور ، وهذه الامور كلّها ترجع
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٨٧ / ١. الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٢. التهذيب ٦ : ٢٦٢ / ٦٩٥. الوسائل ٢٧ : ٢٩٣ ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ب ٢٥ ، ح ٢.
(٢) الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٧. التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٢٩. الوسائل ٣ : ٤٩١ ، أبواب النجاسات ، ب ٥٠ ، ح ٣.