العلّة.
نعم ، لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه تعمّدا ، والتعليل المذكور بضميمة الكبرى المتقدّمة يدلّ على نفي الاحتمالين ، ولو كان الشكّ من جهة احتمال وجود الحائل على البدن ، ففي شمول الأخبار له الوجهان.
نعم ، قد تجري هنا أصالة عدم الحائل فيحكم بعدمه حتى لو لم يفرغ عن الوضوء ، بل لم يشرع في غسل موضع احتمال الحائل ، لكنّه من الاصول المثبتة ، وقد ذكرنا بعض الكلام في
____________________________________
وإن كان السؤال عن الشكّ بعد الوضوء يعمّ كلّ شكّ كما أشار إليه بقوله :
مع عموم السؤال ، فيدلّ على نفيه عن غير مورد العلة.
أي : فدلّ التعليل على نفي الحكم ، أعني : عدم الالتفات إلى الشكّ عن غير مورد العلّة ، وهو مورد الشكّ في مانعيّة الموجود ، كما تقدّم في مثال الشكّ في انغسال تحت الخاتم ، فيجب الالتفات إلى الشكّ في مورد الشكّ في مانعيّة الموجود لكونه خارجا عن مورد التعليل.
نعم ، لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه تعمدا ، كما عرفت في آخر الموضع السادس ، وأشار إلى وجه ذلك بقوله :
والتعليل المذكور بضميمة الكبرى المتقدّمة أعني : فلا يترك ما يعتبر في صحة عمله ... إلى آخره يدلّ على نفي الاحتمالين أعني : الترك نسيانا والترك عمدا.
وبالجملة ، إنّ مورد التعليل هو من يريد الإبراء ، فهو لو كان مع ذلك أذكر لا يترك شيئا ؛ لا عمدا لكونه على خلاف فرض إرادة الإبراء ، ولا نسيانا لكونه على خلاف فرض الذكر.
ولو كان الشكّ من جهة احتمال وجود الحائل على البدن لا من جهة احتمال مانعيّة الموجود ففي شمول الأخبار له الوجهان المتقدّمان في احتمال مانعيّة الموجود وقد عرفت ترجيح المصنف قدسسره لجانب عدم الشمول.
نعم ، قد تجري هنا أصالة عدم الحائل فيحكم بعدمه بالاستصحاب لا بالقاعدة ، فيجري الأصل ويحكم بعدم الحائل حتى لو لم يفرغ عن الوضوء ، بل لم يشرع في غسل موضع احتمال الحائل ، لكنّه من الاصول المثبتة وذلك لأنّ ما يترتّب عليه هو انغسال البشرة وهو من اللوازم العاديّة لعدم الحائل ، فيكون استصحاب عدم الحائل أصلا مثبتا ،