الصفحه ٤٤٢ : والاحتياط بالجمع بين المحتملين كما في شرح الاعتمادي مع اختصار.
ولا إشكال ـ بعد التأمّل ـ في ورود
الاستصحاب
الصفحه ٤٤٣ : وجوب الاحتياط
مختصّ بمورد عدم الحالة السابقة ، كالإناءين المشتبهين والظهر والجمعة على ما في
شرح
الصفحه ٤٤٤ : عليهالسلام
مهّد أوّلا قاعدة الاستصحاب ثمّ فرّع عليها ما ذكر ، فغرضه عليهالسلام
على ما في شرح الاعتمادي أنّه
الصفحه ٢٩٨ :
كما هو) بل لا يصحّ ذلك في موثّقة ابن أبي يعفور (٢)
، كما لا يخفى.
لكنّ الإنصاف إمكان تطبيق موثّقة
الصفحه ٢٩١ :
وفي موثّقة ابن أبي يعفور : (إذا شككت
في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء ، إنّما
الصفحه ٣٠٤ :
في اعتباره ، وإلّا
فظاهر الصحيحتين (١)
الاوليين اعتباره ، وظاهر إطلاق موثّقة (٢) ابن
مسلم
الصفحه ٣١٥ :
إلّا أنّه يظهر من
رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة ، وهي قوله : (إذا شككت فى شيء من الوضوء وقد دخلت
الصفحه ٧٤ : لفظه : «قال : لو
مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب ، وادّعى الآخر
مثله
الصفحه ١٠٠ :
التاريخ وإثبات تأخّره عن معلوم التاريخ بذلك ، وهو ظاهر المشهور ، وقد صرّح
بالعمل به الشيخ ، وابن حمزة
الصفحه ١٠١ : به
الشيخ ، وابن حمزة ، والمحقّق ، والعلّامة ، والشهيدان ، وغيرهم في بعض الموارد ،
منها : مسألة اتفاق
الصفحه ٣٠٥ : موثّقة ابن مسلم عدم اعتباره فيقع
التعارض بينهما.
وتوضيح الكلام في المقام : إنّ الروايات
الواردة في
الصفحه ٣١٦ : من ذيل موثّقة (٢) ابن أبي يعفور وغيرها
، فيقع التعارض بين هذه الرواية بناء على عود ضمير غيره إلى الشي