وفي موثّقة ابن أبي يعفور : (إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه) (١) وظاهر صدر هذه الموثّقة كالاوليين ، وظاهر عجزها كالثالثة. هذا تمام ما وصل إلينا من الأخبار العامّة.
وربّما يستفاد العموم من بعض ما ورد في الموارد الخاصّة ، مثل قوله عليهالسلام في الشكّ في فعل الصلاة بعد خروج الوقت من قوله عليهالسلام : (وإن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة) (٢).
____________________________________
وفي الموثقة : (كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو) ، وهذه الموثقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير المشكوك بل الظاهر منها هو أنّ المناط في عدم العبرة بالشكّ هو مجرّد التجاوز بما هو.
وفي موثّقة ابن أبي يعفور : (إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه) وظاهر صدر هذه الموثّقة كالاوليين في اعتبار الدخول في الغير في عدم العبرة بالشكّ وظاهر عجزها كالثالثة في أنّ المناط في عدم العبرة بالشكّ هو مجرّد التجاوز بما هو ، إلّا إنّ موردها هو الشكّ بعد الفراغ بناء على عود ضمير غيره إلى الوضوء ، لا إلى شيء من الوضوء.
هذا تمام ما وصل إلينا من الأخبار العامّة أعني : الأخبار المبيّنة لقاعدة كلّية وهي : عدم العبرة بالشكّ بعد التجاوز والفراغ من دون فرق بين العبادات والمعاملات.
وربّما يستفاد العموم من بعض ما ورد في الموارد الخاصّة ، مثل قوله عليهالسلام في الشك في فعل الصلاة بعد خروج الوقت من قوله عليهالسلام : (وإن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة).
حيث يكون الظاهر منه أنّ الوجه في عدم وجوب الإعادة وجود الحائل ، أعني : الدخول في حالة اخرى مغايرة للحالة الاولى ، وهذا المناط موجود في جميع موارد الشكّ بعد التجاوز والفراغ.
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٠١ / ٢٦٢. السرائر ٣ : ٥٥٤. الوسائل ١ : ٤٧٠ ، أبواب الوضوء ، ب ٤٢ ، ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٢٩٥ / ١٠. التهذيب ٢ : ٢٧٧ / ١٠٩٨. الوسائل ٤ : ٢٨٣ ، أبواب المواقيت ، ب ٦٠ ، ح ١.