الصفحه ٤٠٨ : هذا المقام على ما في
شرح الاعتمادي : «إنّه إذا لم يكن الفساد أثر الضدّ ـ أعني : صدور العقد من غير
بالغ
الصفحه ٤١٣ : ما في
شرح الاعتمادي هو أنّه قد يقال بأنّ الأصل في المقام هو حجيّة خبر المسلم إلّا ما
خرج عنه
الصفحه ٤١٤ : ،
على ما في شرح الاعتمادي ، ونذكر ما في بحر الفوائد إذ
__________________
(١) الحجرات : ٦.
الصفحه ٤١٥ : ثبوته بالنسبة إلى الموضوعات ، وأمّا
الأحكام فلا ، وتفصي ل القول في الشرح المذكور يظهر من الرجوع إلى ما
الصفحه ٤١٧ : بدّ فيهما من الإخبار؟ هذا على ما في شرح الاعتمادي
مع تصرّف منّا.
ثمّ نذكر ما في بحر الفوائد ، قال في
الصفحه ٤١٨ : الشرح التنكابني في المقام ما
هذا لفظه : فإنّ المعتبر في التعديل هو اعتقاد المعدّل سواء استكشف من الخبر
الصفحه ٤٢١ :
____________________________________
وحاصل الكلام في هذا المقام على ما في
بحر الفوائد وشرح
الصفحه ٤٢٤ :
____________________________________
حاصل الكلام على ما في شرح الاعتمادي :
إنّ ما ذكر من كون
الصفحه ٤٢٦ :
فلا تجري فيها القرعة أصلا حتى تكون واردة أو حاكمة على الاصول كما في شرح
الاعتمادي.
وكذا قال سيدنا
الصفحه ٤٢٩ : بالنسبة إلى الزمان السابق.
وتقريب ورود الاستصحاب على ما في شرح
الاعتمادي : إنّ المستصحب ، يعني : الشي
الصفحه ٤٣٠ : فساده وأنّ الاستصحاب حاكم على الرواية المذكورة ، كما في شرح
الاعتمادي.
ونذكر ما في بحر الفوائد فإنّ
الصفحه ٤٣٣ : ءة. انتهى كلام
المحقّق الآشتياني في تعارض الاستصحاب مع البراءة ، فنرجع إلى توضيح العبارات طبقا
لما في شرح
الصفحه ٤٣٥ : بالهواء في الغاية دون المغيّى.
وبعبارة اخرى كما في شرح الاعتمادي :
إنّا سلّمنا أنّ مورد الاستصحاب ليس
الصفحه ٤٣٦ :
الرخصة هو ورود النهي في الشيء بعنوانه الخاصّ.
وإلّا فيمكن العكس.
توضيحه على ما في شرح الاعتمادي هو
الصفحه ٤٣٨ : : كلّ شيء مطلق لا يعمّ هذا المورد ، كما في شرح الاعتمادي.
وهذا معنى الحكومة ، كما سيجيء في باب
التعارض