وقوله عليهالسلام : (كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا فامضه كما هو) (١). وقوله عليهالسلام ، في من شكّ في الوضوء بعد ما فرغ : (هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ) (٢).
ولعلّ المتتبّع يعثر على أزيد من ذلك ، وحيث إنّ مضمونها لا يختصّ بالطهارة والصلاة ، بل يجري في غيرهما ـ كالحجّ ـ فالمناسب الاهتمام في تنقيح مضامينها ودفع ما يتراءى من التعارض بينها ، فنقول مستعينا بالله ، فإنّه وليّ التوفيق :
____________________________________
وقوله عليهالسلام : (كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا ، فامضه كما هو).
فإنّ الظاهر أنّه في مقام إعطاء الضابطة بمعنى اعتبار التجاوز في عدم العبرة بالشكّ من دون فرق بين الصلاة والطهارة.
وقوله عليهالسلام في من شكّ في الوضوء بعد ما فرغ : (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكّ).
فإنّه علّل عدم الاعتناء بالشكّ في الوضوء بعد تمامه بالأذكريّة حين العمل ، وهذا مشعر بمسلميّة كبرى كلّية وهي : إنّ كلّ من كان كذلك لا يعتني بشكّه على ما في شرح الاعتمادي.
ولعلّ المتتبّع يعثر على أزيد من ذلك.
كرواية الفقيه وفيها إنّ المصلّي إذا انصرف متيقّنا بالتمام ثمّ شكّ بين الثلاث والأربع لم يعد الصلاة ، لأنّه حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعده (٣) لكن الرواية مختصّة بصورة الشكّ الساري ، وكقوله عليهالسلام : فإذا قمت عن الوضوء وفرغت عنه وقد صرت في حالة اخرى في الصلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب الله لا شيء عليك (٤) على ما في شرح الاعتمادي.
وحيث إنّ مضمونها لا يختص بالطهارة والصلاة ، بل يجري في غيرهما ـ كالحجّ ـ فالمناسب الاهتمام في تنقيح مضامينها ودفع ما يتراءى من التعارض بينها.
وذلك أنّ رواية ابن أبي يعفور تدلّ على اختصاص القاعدة بصورة الفراغ عن العمل
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٦٤ / ١١٠٤. الوسائل ١ : ٤٧١ ، أبواب الوضوء ، ب ٤٢ ، ح ٦.
(٢) التهذيب ١ : ١٠١ / ٢٦٥. الوسائل ١ : ٤٧١ ، أبواب الوضوء ، ب ٤٢ ، ح ٧.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٧. الوسائل ٨ : ٢٤٦ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٢٧ ، ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣ / ٢. الوسائل ١ : ٤٦٩ ، أبواب الوضوء ، ب ٤٢ ، ح ١.