تقدح ـ في تشبّث فاطمة عليهاالسلام باليد ـ دعواها عليهاالسلام تلقّي الملك من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع أنّه قد يقال : إنّها ـ حينئذ ـ صارت مدّعية لا تنفعها اليد.
____________________________________
أي : وإن أسند ذو اليد الملك إلى غيره ، سواء كان ذلك الغير مدّعيا أم لا ، وقد أطال بعضهم الكلام حول هذه الرواية بما لا يناسب هذا المختصر ، فنكتفي بما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، إذ به كفاية بما هو المقصود في المقام ، حيث قال :
إنّ أبا بكر نزع فدك عن يد فاطمة عليهاالسلام زعما منه أنّه كان ملكا لرسول الله صلىاللهعليهوآله في حياته ، وإنّ تركته فيء للمسلمين ، وأنّه وليّهم فأبطلت فاطمة عليهاالسلام دعواه : أوّلا : بعدم الفرق بين النبيّ صلىاللهعليهوآله وغيره في توريث التركة.
وثانيا : بأنّه صلىاللهعليهوآله ملّكها فدك في حياته بعد نزول آية (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ)(١) الآية.
فطلب أبو بكر البيّنة على ذلك ، فاعترض عليّ عليهالسلام بأنّ ذا اليد لا يطالب بالبيّنة ، فيظهر من ذلك أنّ اليد متّبعة حتى مع اعتراف ذي اليد بالتملّك من المدّعي أو ممّن هو بمنزلته ، كما هو الحقّ عند بعضهم خلافا للمشهور.
إن قلت : فرق بين قصة فدك في مورد الرواية وبين مورد فتوى المشهور ، وهو اعتراف ذي اليد بالتملّك من المدّعي في مورد فتوى المشهور دون مورد الرواية ، لأنّ فاطمة عليهاالسلام اعترفت بالتملّك من رسول الله صلىاللهعليهوآله لا من المدّعي ، بل لم يكن هناك مدّع أصلا ، ودعوى أبي بكر إنّما هي بالولاية عن المسلمين لا لشخصه.
قلت : لا فرق في ما أفتى به المشهور من صيرورة ذي اليد مدّعيا بالاعتراف بين الاعتراف بالتملّك من المدّعي أو من مورّثه أو ممّن ينتقل الملك منه إلى المدّعي بعنوان آخر ، ككون تركة رسول الله صلىاللهعليهوآله فيئا للمسلمين ، وأمّا وجود المدّعي فيكفي فيه راوي الحديث المجعول : إنّا معاشر الأنبياء لا نورّث وإنّ تركتنا فيء للمسلمين (٢). ولعلّ المصنف بملاحظة هذا السؤال والجواب أتى بلفظة «قد» في قوله :
مع أنّه قد يقال : إنّها ـ حينئذ ـ صارت مدّعية لا تنفعها اليد.
ثمّ إنّه ربّما يقال بأنّ فاطمة عليهاالسلام لم تقصد أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله ملّكه إيّاها عطيّة منه صلىاللهعليهوآله ، بل
__________________
(١) الإسراء : ٢٦.
(٢) مسند أحمد بن حنبل ٢ : ٦١٠ / ٩٩٨٥.