أنّ دعواه الملكيّة في الحال إذا انضمّت إلى إقراره بكونه قبل ذلك للمدّعي ترجع إلى دعوى انتقالها إليه ، فينقلب مدّعيا والمدّعي منكرا. ولذا لو لم يكن في مقابله مدّع لم تقدح هذه الدعوى منه في الحكم بملكيّته أو كان في مقابله مدّع ، لكن أسند الملك السابق إلى غيره ، كما لو قال في جواب زيد المدّعي : اشتريته من عمرو.
بل يظهر ممّا ورد في محاجّة عليّ عليهالسلام ، مع أبي بكر في أمر فدك المرويّة في الاحتجاج (١) أنّه لم
____________________________________
وحاصل الدفع أنّه لا منافاة بين حكم المشهور بانتزاع المال من ذي اليد وبين عدم تقديم الاستصحاب على اليد ، وذلك يتّضح بعد ذكر مقدّمة ، وهي :
إنّ المقرّر شرعا في باب المرافعات هو أنّ البيّنة للمدّعي واليمين على من أنكر ، وذو اليد أصبح مدّعيا بعد ما كان منكرا ، وذلك بعد انضمام إقراره بكون المال ملكا للمدّعي قبل انتقاله إليه إلى إدّعائه الملكيّة فعلا بأحد النواقل الشرعيّة ، فلا بدّ له من الإثبات بالبيّنة وإلّا انتزع المال من يده.
فإذا عرفت هذه المقدّمة يتّضح لك أنّ انتزاع المال من ذي اليد ليس من باب تقديم الاستصحاب على اليد ، بل لأجل انقلاب العنوان وعدم الإثبات ، كما أشار إليه بقوله :
فليس من تقديم الاستصحاب ، بل لأجل أنّ دعواه الملكيّة في الحال إذا انضمت إلى إقراره بكونه قبل ذلك للمدّعي ترجع إلى دعوى انتقالها إليه ، فينقلب مدّعيا والمدّعي منكرا ، ولازم ذلك انتزاع المال عنه لو عجز عن إثبات انتقال الملكيّة إليه بالبيّنة.
ولذا ، أي : لأجل أنّ انتزاع المال عن ذي اليد يكون من جهة انقلاب عنوان المنكر إلى المدّعي لا لتقديم الاستصحاب على اليد لو لم يكن في مقابله أعني : من في يده المال مدّع لم تقدح هذه الدعوى منه في الحكم بملكيّته أو كان في مقابله مدّع ، لكن أسند الملك السابق إلى غيره ، كما لو قال في جواب زيد المدّعي : اشتريته من عمرو فالحكم بملكيّته فيما إذا أسند الملك السابق إلى غير المدّعي ليس إلّا من أجل عدم تقديم الاستصحاب على اليد.
بل يظهر ممّا ورد في محاجّة عليّ عليهالسلام مع أبي بكر تقديم اليد على الاستصحاب مطلقا ،
__________________
(١) الاحتجاج ١ : ٢٣٧. الوسائل ٢٧ : ٢٩٣ ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، ب ٢٥ ، ح ٣.