تقدح ـ في تشبّث
فاطمة عليهاالسلام
باليد ـ دعواها عليهاالسلام
تلقّي الملك من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
، مع أنّه قد يقال : إنّها ـ حينئذ ـ صارت مدّعية لا تنفعها اليد.
____________________________________
أي : وإن أسند ذو اليد الملك إلى غيره ،
سواء كان ذلك الغير مدّعيا أم لا ، وقد أطال بعضهم الكلام حول هذه الرواية بما لا
يناسب هذا المختصر ، فنكتفي بما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، إذ به كفاية بما هو
المقصود في المقام ، حيث قال :
إنّ أبا بكر نزع فدك عن يد فاطمة عليهاالسلام
زعما منه أنّه كان ملكا لرسول الله صلىاللهعليهوآله
في حياته ، وإنّ تركته فيء للمسلمين ، وأنّه وليّهم فأبطلت فاطمة عليهاالسلام
دعواه : أوّلا : بعدم الفرق بين النبيّ صلىاللهعليهوآله
وغيره في توريث التركة.
وثانيا : بأنّه صلىاللهعليهوآله
ملّكها فدك في حياته بعد نزول آية (وَآتِ ذَا الْقُرْبى
حَقَّهُ)
الآية.
فطلب أبو بكر البيّنة على ذلك ، فاعترض
عليّ عليهالسلام
بأنّ ذا اليد لا يطالب بالبيّنة ، فيظهر من ذلك أنّ اليد متّبعة حتى مع اعتراف ذي
اليد بالتملّك من المدّعي أو ممّن هو بمنزلته ، كما هو الحقّ عند بعضهم خلافا
للمشهور.
إن قلت : فرق بين قصة فدك في مورد
الرواية وبين مورد فتوى المشهور ، وهو اعتراف ذي اليد بالتملّك من المدّعي في مورد
فتوى المشهور دون مورد الرواية ، لأنّ فاطمة عليهاالسلام اعترفت بالتملّك من رسول
الله صلىاللهعليهوآله
لا من المدّعي ، بل لم يكن هناك مدّع أصلا ، ودعوى أبي بكر إنّما هي بالولاية عن
المسلمين لا لشخصه.
قلت : لا فرق في ما أفتى به المشهور من
صيرورة ذي اليد مدّعيا بالاعتراف بين الاعتراف بالتملّك من المدّعي أو من مورّثه
أو ممّن ينتقل الملك منه إلى المدّعي بعنوان آخر ، ككون تركة رسول الله صلىاللهعليهوآله
فيئا للمسلمين ، وأمّا وجود المدّعي فيكفي فيه راوي الحديث المجعول : إنّا معاشر
الأنبياء لا نورّث وإنّ تركتنا فيء للمسلمين .
ولعلّ المصنف بملاحظة هذا السؤال والجواب أتى بلفظة «قد» في قوله :
مع أنّه قد يقال : إنّها ـ حينئذ ـ صارت
مدّعية لا تنفعها اليد.
ثمّ إنّه ربّما يقال بأنّ فاطمة عليهاالسلام
لم تقصد أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله
ملّكه إيّاها عطيّة منه صلىاللهعليهوآله
، بل
__________________