أحد التنزيلين على الآخر وحكومته عليه.
____________________________________
ناظرا إلى الواقع ، إلّا أنّه اعتبر بمجرّد احتمال المطابقة ، كالاستصحاب والقرعة. وبعضها قد اعتبر بمجرّد احتمال المطابقة ولا نظر له إلى الواقع ، كقاعدة الفراغ ونحوها. وحكومتها على الاستصحاب خفيّة ، كما أشار إليه بقوله :
إلّا أنّ الاختفاء في تقديم أحد التنزيلين على الآخر وحكومته عليه.
فما كان منهما خاصّا يكون حاكما ومقدّما على العامّ ، فقاعدة الفراغ لاختصاصها بما بعد العمل تكون أخصّ من استصحاب عدم الإتيان فتقدّم عليه ، وكذا البناء على الأكثر المختصّ بالركعات. ويقدّم الاستصحاب على ما تكون النسبة عموما من وجه ، كما إذا تعارض استصحاب النجاسة مع قاعدة الطهارة ، وكما في شرح الاعتمادي مع تصرّف منّا.
هذا تمام الكلام في شرائط جريان الاستصحاب أو العمل به. ثمّ يقع الكلام في تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة ، أعني : البراءة ، والاحتياط ، والتخيير.
***