ولعلّ ما أورده عليه المحقّق القميّ قدسسره ـ من : «أنّ الاستصحاب أيضا أحد من الأدلّة ، فقد يرجّح عليه الدليل وقد يرجّح على الدليل ، وقد لا يرجّح أحدهما على الآخر. قال قدسسره : «ولذا ذكر بعضهم في مال المفقود أنّه في حكم ماله حتى يحصل العلم العادي بموته استصحابا لحياته ، مع وجود الروايات المعتبرة ، المعمول بها عند بعضهم ، بل عند جمع من المحقّقين ، الدالّة على وجوب الفحص أربع سنين» ـ مبنيّ على ظاهر كلامه ، من إرادة العمل بعموم «لا تنقض».
وأمّا على ما جزمنا به ـ من أنّ مراده عدم ما يدلّ علما أو ظنّا على ارتفاع الحالة السابقة ـ فلا وجه لورود ذلك ، لأن الاستصحاب إن اخذ من باب التعبّد ، فقد عرفت حكومة أدلة
____________________________________
الاستصحاب.
ولعلّ ما أورده عليه ـ أي : على المشترط المذكور ـ المحقّق القمّيّ قدسسره من : أنّ الاستصحاب أيضا أحد من الأدلّة ، فقد يرجّح عليه الدليل ، كترجيح وجوب البناء على الأكثر على استصحاب عدم إتيان الأكثر.
وقد يرجّح على الدليل ، أعني : قد يرجّح الاستصحاب على الدليل ، كما في مثال التقسيم المتقدّم عند بعض.
وقد لا يرجّح أحدهما على الآخر ، بأن يتوقف في ترجيح الاستصحاب على دليل جواز التقسيم فرضا ، كما أشار إليه بقوله :
ولذا ـ أي : لإمكان ترجيح الاستصحاب على دليل جواز التقسيم ـ ذكر بعضهم في مال المفقود أنّه في حكم ماله ، فلا يجوز تقسيمه بين الورثة.
حتى يحصل العلم العادي بموته استصحابا لحياته ، مع وجود الروايات المعتبرة ، المعمول بها عند بعضهم ، بل عند جمع من المحقّقين ، الدالّة على وجوب الفحص أربع سنين.
والحاصل أنّ ما أورده المحقّق القمّي على هذا المشترط مبنيّ على ظاهر كلامه ، من إرادة العمل بعموم «لا تنقض». وأنّ العمل به مشروط بعدم المخصّص. فيردّ عليه بأنّ العموم قد يتقدّم على المخصّص كما مرّ. فلا يكون العمل به مشروطا بعدم المخصّص مطلقا.
وأمّا على ما جزمنا به ـ من أنّ مراده عدم ما يدلّ علما أو ظنّا على ارتفاع الحالة السابقة