____________________________________
ولا ريب في العمل به دون الحالة
السابقة.
وحاصل الكلام في هذا المقام أنّه لا
إشكال ولا خلاف في عدم جريان الاستصحاب مع قيام الأمارة على ارتفاع المتيقّن سابقا
، بل يجب العمل بها وإنّما الكلام في وجه تقديم الأمارة على الاستصحاب ، وأنّه هل
هو من باب الحكومة أو الورود أو التخصيص أو التخصّص ...؟.
وأوضح ما في هذا الباب هو ما في تقرير
سيّدنا الاستاذ ، حيث قال : ما هذا لفظه : فذهب بعضهم إلى أنّه من باب التخصيص
بدعوى أنّ النسبة بين أدلّة الاستصحاب وأدلّة الأمارات وإن كانت هي العموم من وجه
، إلّا أنّه لا بدّ من تخصيص أدلّة الاستصحاب بأدلّة الأمارات وتقديمها عليها ؛
لأن النسبة المتحقّقة بين الأمارات والاستصحاب هي النسبة بينها وبين جميع الاصول
العملية ، فلو عمل بالاصول لم يبق مورد للعمل بالأمارات ، فيلزم إلغاؤها.
إذ من الواضح أنّه لا يوجد مورد من
الموارد إلّا وهو مجرى لأصل من الاصول العملية ، مع قطع النظر عن الأمارة القائمة
فيه.
وفيه : أوّلا : أنّ أدلّة الاستصحاب في
نفسها بعيدة عن التخصيص ، فإنّ ظاهر قوله عليهالسلام
: ليس ينبغي لك أنّ تنقض اليقين بالشكّ
إرجاع الحكم إلى قضيّة ارتكازيّة ، وهي عدم جواز رفع اليد عن الأمر المبرم بأمر
غير مبرم ، وهذا المعنى آب عن التخصيص ، إذ مرجعه إلى أنّه في مورد خاص يرفع اليد
عن الأمر المبرم بأمر غير مبرم ، وهو خلاف الارتكاز.
وثانيا : مع الغضّ عن إبائها عن التخصيص
أنّ التخصيص في رتبة متأخرة عن الورود والحكومة ؛ لأن التخصيص رفع الحكم عن
الموضوع ومع انتفاء الموضوع بالوجدان ـ كما في الورود ـ أو بالتعبّد ـ كما في
الحكومة ـ لا تصل النوبة إلى التخصيص. وسنبيّن أنّه لا موضوع للاستصحاب مع الأمارة
على وفاقه أو على خلافه.
وذهب صاحب الكفاية رحمهالله وبعض من
المحقّقين إلى أنّ تقديم الأمارات على الاصول
__________________