لنا الحكم بالانتقاض
ولا بعدمه.
ثمّ إنّ هذا من باب التنزّل والمماشاة ،
وإلّا فالتحقيق : ما ذكرناه من منع الشمول بالتقريب المتقدّم.
مضافا إلى ما ربّما يدّعى من ظهور
الأخبار في الشكّ في البقاء.
____________________________________
عدم الانتقاض وعدم العدالة معارض لليقين
اللّاحق بالعدالة.
فلا يجوز لنا الحكم بالانتقاض ولا بعدمه
؛ لأن التعارض يوجب التساقط.
ثمّ إنّ هذا ، أي : سقوط الأخبار عن
الاستدلال بها على قاعدة اليقين لأجل التعارض في مدلولها ، على ما في شرح
الاعتمادي.
من باب التنزّل والمماشاة ، وإلّا
فالتحقيق : ما ذكرناه من منع الشمول بالتقريب المتقدّم.
وهو عدم إمكان الجمع بينهما بعد ظهور
الأخبار في اعتبار اتحاد متعلّق اليقين والشكّ.
مضافا إلى ما ربّما يدّعى من ظهور
الأخبار في الشكّ في البقاء.
فتختص حينئذ بالاستصحاب ، ولعلّ منشأ
الظهور المذكور هو ما تقدّم من ورود أكثرها في مورد الاستصحاب ، كالشكّ في بقاء
الطهارة وشهر رمضان ونحوهما. أو يقال بأنّ المرتكز عند العقلاء هو عدم نقض اليقين
بالشكّ عند ما شكّ في البقاء دون الحدوث.
والمتحصل من الجميع أنّ الأخبار لا تشمل
قاعدة اليقين إمّا لعدم المقتضي لظهورها في الشكّ في البقاء فتختص بالاستصحاب ، أو
لوجود المانع وهو كون القاعدة معارضة بالاستصحاب دائما ، وذلك لما عرفت من أنّ
الشكّ في مورد القاعدة مسبوق بيقينين يكون باعتبار أحدهما موردا للاستصحاب ،
وباعتبار الآخر موردا للقاعدة ، فيقع التعارض بينهما.
فإذا تيقّنّا بعدالة زيد يوم الجمعة
مثلا ، وشككنا يوم السبت في عدالته يوم الجمعة لاحتمال كون اليقين السابق جهلا
مركّبا ، فباعتبار هذا اليقين تجري القاعدة ، ومقتضاها الحكم بعدالة زيد يوم
الجمعة ، وحيث إنّه لنا يقين بعدم عدالته سابقا وشكّ فيها يوم الجمعة يجري
الاستصحاب ، ومقتضاه الحكم بعدم عدالته يوم الجمعة.