وأوّل من صرّح بذلك الفاضل السبزواري في الذخيرة في مسألة من شكّ في بعض أفعال الوضوء ، حيث قال :
والتحقيق : إنّه إن فرغ من الوضوء متيقّنا للإكمال ، ثمّ عرض له الشكّ ، فالظاهر عدم وجوب إعادة شيء ، لصحيحة زرارة : (ولا تنقض اليقين أبدا بالشكّ). انتهى.
ولعلّه قدسسره تفطّن له من كلام الحلّي في السرائر ، حيث استدلّ على المسألة المذكورة ب «أنّه لا يخرج عن حال الطهارة إلّا على يقين من كمالها ، وليس ينقض الشكّ اليقين». انتهى.
لكنّ هذا التعبير من الحلّي لا يلزم أن يكون استفادة من أخبار عدم نقض اليقين بالشكّ.
ويقرب من هذا التعبير عبارة جماعة من القدماء ، لكنّ التعبير لا يلزم دعوى شمول الأخبار للقاعدتين ، على ما توهّمه غير واحد من المعاصرين ، وإن اختلفوا بين مدّع لانصرافها إلى
____________________________________
يمنع عن شمول إطلاق أدلّته لها.
فيكون مفاد قوله عليهالسلام : لا تنقض اليقين بالشكّ هو إلغاء الشكّ تعبّدا ، فإن كان متعلّقا بالبقاء فمفاده التعبّد بالبقاء ، وإن كان متعلّقا بالحدوث فمفاده التعبّد بالحدوث. هذا تمام الكلام في تقريب التوهّم.
وأوّل من وقع في الوهم المذكور حيث صرّح بذلك الشمول الفاضل السبزواري في الذخيرة في مسألة من شكّ في بعض أفعال الوضوء ، حيث قال :
والتحقيق : إنّه إن فرغ من الوضوء متيقّنا للإكمال ، ثمّ عرض له الشكّ ، فالظاهر عدم وجوب إعادة شيء ، لصحيحة زرارة (ولا تنقض اليقين أبدا بالشكّ) انتهى.
ثمّ يقول المصنف قدسسره : لعلّ الفاضل السبزواري تفطّن لشمول أدلّة الاستصحاب لقاعدة اليقين من كلام الحلّي في السرائر ، حيث استدلّ على المسألة المذكورة ب «أنه لا يخرج عن حال الطهارة ، إلّا على يقين من كمالها ، وليس بنقض الشكّ اليقين». انتهى.
لكنّ هذا التعبير من الحلّي لا يلزم أن يكون استفادة من أخبار عدم نقض اليقين بالشكّ ، كي يقال : إنّ استدلال الحلّي على المسألة المذكورة مبني على شمول أخبار الاستصحاب لقاعدة اليقين ، بل لاحتمال كون الاستفادة من أخبار قاعدة الفراغ أو من دليل آخر مختصّ بقاعدة اليقين ، فلا يلزم من التعبير المذكور شمول الأخبار للاستصحاب وقاعدة اليقين معا.