الأمر الثاني ممّا يعتبر في تحقّق
الاستصحاب أن يكون في حال الشكّ متيقّنا بوجود المستصحب في السابق ، حتى يكون شكّه
في البقاء.
فلو كان الشكّ في تحقّق نفس ما تيقّنه
سابقا ـ كأن تيقّن عدالة زيد في زمان كيوم الجمعة مثلا ، ثمّ شكّ في نفس هذا
المتيقّن ، وهو عدالته يوم الجمعة ، بأن زال مدرك اعتقاده السابق فشكّ في مطابقته
للواقع أو كونه جهلا مركّبا ـ لم يكن هذا من مورد الاستصحاب لغة ولا اصطلاحا.
أمّا الأوّل ، فلأن الاستصحاب في اللّغة
: أخذ الشيء مصاحبا ، فلا بدّ من إحراز ذلك حتى يأخذه مصاحبا ، فإذا شكّ في حدوثه
من أصله فلا استصحاب.
وأمّا اصطلاحا ، فلأنهم اتفقوا على أخذ
الشكّ في البقاء أو ما يؤدّي هذا المعنى في معنى الاستصحاب.
____________________________________
الأمر الثاني : ممّا يعتبر في تحقّق
الاستصحاب أن يكون في حال الشكّ متيقّنا بوجود المستصحب في السابق ، حتى يكون شكّه
في البقاء.
والغرض من هذا الشرط في الاستصحاب هو
ردّ توهّم كون قاعدة اليقين من الاستصحاب أو شمول أدلّته لها ، فإنّ قاعدة اليقين
على ما هو صريح كلام المصنف قدسسره
لم تكن من الاستصحاب لا لغة ولا اصطلاحا.
أمّا الأوّل ، فلأن الاستصحاب في اللّغة
: أخذ الشيء مصاحبا ، فلا بدّ من إحراز ذلك الشيء أوّلا ، ثمّ أخذه مصاحبا ثانيا ،
كي يصدق على ذلك الاستصحاب بالمعنى اللغوي.
وأمّا إذا شكّ في أصل حدوث ذلك الشيء ،
كما هو مقتضى قاعدة اليقين فلا شيء حتى يأخذه مصاحبا ، كي يصدق عليه الاستصحاب
بالمعنى اللغوي. هذا تمام الكلام في عدم صدق الاستصحاب لغة على قاعدة اليقين.
وأمّا عدم صدقه عليها اصطلاحا فيتّضح
بالشرط المذكور ، وهو أن يكون الشكّ متعلّقا ببقاء ما هو المتيقّن سابقا ، كما
أشار إليه بقوله :
وأمّا اصطلاحا ، فلأنهم اتفقوا على أخذ
الشكّ في البقاء ، مع أنّ الشكّ في مورد