لا يجرون الاستصحاب أيضا من غير فرق في حكم النجاسة بين النجس والمتنجّس.
فمن الأوّل : ما لو حكم على الرطب أو العنب بالحلّيّة أو الطهارة أو النجاسة ، فإنّ الظاهر جريان عموم أدلّة هذه الأحكام للتمر والزبيب. فكأنّهم يفهمون من الرطب والعنب الأعمّ ممّا جفّ منهما فصار تمرا أو زبيبا ، مع أنّ الظاهر تغاير الاسمين. ولهذا لو حلف على ترك أحدهما لم يحنث بأكل الآخر ، والظاهر أنّهم لا يحتاجون في إجراء الأحكام المذكورة إلى الاستصحاب.
ومن الثاني : إجراء حكم بول غير المأكول إذا صار بولا لمأكول وبالعكس ، وكذا صيرورة الخمر خلّا وصيرورة الكلب أو الإنسان جمادا بالموت.
____________________________________
إليه بقوله :
ويثبتون الحكم بالاستصحاب. وفي بعض المراتب لا يقولون بالاستصحاب أيضا ، كما أشار إليه بقوله :
وفي ثالث لا يجرون الاستصحاب أيضا إمّا لانتفاء الموضوع في نظرهم ، أو لتردّدهم في البقاء والانتفاء ، وقد عرفت أنّ الاستصحاب لا يجري ما لم يحرز الموضوع.
قوله : من غير فرق في حكم النجاسة بين النجس والمتنجّس إشارة إلى جريان المراتب الثلاث لتغيّر الموضوع في نظر العرف في جميع الأبواب من غير فرق بين النجس والمتنجّس.
ثم يذكر المصنف قدسسره لكلّ من المراتب الثلاث أمثلة ، وقد أشار إلى الأوّل منها بقوله :
فمن الأوّل : ما لو حكم على الرطب أو العنب بالحلّية أو الطهارة أو النجاسة ، فإنّ الظاهر جريان عموم أدلّة هذه الأحكام للتمر والزبيب. فكأنّهم يفهمون من الرطب والعنب الأعمّ ممّا جفّ منهما فصار تمرا أو زبيبا ، مع أنّ الظاهر تغاير الاسمين بحيث كان إطلاق أحدهما مكان الآخر مجازا.
ولهذا لو حلف على ترك أحدهما لم يحنث بأكل الآخر. والمطلب واضح لا يحتاج إلى البيان ، ثمّ يكون من هذا القسم صيرورة الحنطة دقيقا.
ومن الثاني : إجراء حكم بول غير المأكول إذا صار بولا لمأكول وبالعكس ، وكذا صيرورة الخمر خلّا وصيرورة الكلب أو الإنسان جمادا بالموت لا بالاستحالة إلى التراب