وممّا ذكرنا ظهر وجه النظر فيما ذكره جماعة ، تبعا للفاضل الهندي قدسسره ، من أنّ الحكم في المتنجّسات ليس دائرا مدار الإسم حتى يطهّر بالاستحالة.
فالتحقيق : إنّ مراتب تغيّر الصورة في الأجسام مختلفة ، بل الأحكام أيضا مختلفة.
ففي بعض مراتب التغيّر يحكم العرف بجريان دليل العنوان من غير حاجة إلى الاستصحاب. وفي بعض آخر ، لا يحكمون بذلك ويثبتون الحكم بالاستصحاب ، وفي ثالث ،
____________________________________
وحاصل الكلام على ما في شرح الاعتمادي أنّ صاحب المعالم رحمهالله تمسّك في المسألة بالأولويّة لا من باب الظنّ المطلق لعدم اعتباره عنده ، ولا من باب الظنّ الخاصّ لعدم كونها منه ، بل لكونها قطعيّة ، وجه الأولوية أنّ النجس أشدّ قذارة من المتنجّس.
وممّا ذكرنا من أنّ النجاسة في المتنجّسات لم تكن محمولة على الجسم ، والتعبير بالجسم يكون لإفادة تعميم الحكم بالنجاسة بالملاقاة ، لا لبيان محلّ النجاسة.
ظهر وجه النظر فيما ذكره جماعة ، تبعا للفاضل الهندي قدسسره ، من أنّ الحكم في المتنجّسات ليس دائرا مدار الإسم الخاصّ والعنوان المخصوص حتى يطهّر بالاستحالة ، بل هو ثابت للجسم بما هو هو ، والجسم باق فالحكم أيضا ثابت.
فالتحقيق : إنّ مراتب تغيّر الصورة في الأجسام مختلفة ، بل الأحكام أيضا مختلفة.
وقد يأتي تفصيل اختلاف مراتب تغيّر الصورة في الأجسام بحيث يكون بعضها موجبا لانتفاء الموضوع عند العرف وبعضها لا يكون موجبا لانتفاء الموضوع. وأمّا اختلاف الأحكام ، فلأنّ بعضها يدور مدار الإسم والعنوان الخاص ، كما لو نذر للفقير منّا من العنب لا تبرأ ذمّته بإعطاء الزبيب ، وبعضها لا يدور مدار الإسم ، كالحلّيّة والحرمة ، فهما ثابتان في الزبيب بنفس الدليل الدالّ على ثبوتهما في العنب ، كما أشار إليه بقوله :
ففي بعض مراتب التغيّر يحكم العرف بجريان دليل العنوان من غير حاجة إلى الاستصحاب ، لأن الموضوع عندهم أعمّ ممّا يوجد في العنوان المستحال والمستحال إليه.
وفي بعض آخر لا يحكمون بذلك ، أي : بجريان الدليل الدالّ على ثبوت الحكم بعنوان مع كون الموضوع في نظرهم هو الأعمّ من واجد العنوان وفاقده ، إلّا أنّه يشكّ في بقاء الحكم ، لاحتمال كون العنوان علّة للحكم بقاء أيضا ، فيثبتون الحكم بالاستصحاب ، كما أشار