إنّ الحكم السابق لم يكن إلّا بحكم العقل الحاكم بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة عن التكليف المعلوم في زمان هو بعينه موجود في هذا الزمان.
نعم ، الفرق بين هذا الزمان والزمان السابق حصول العلم بوجود التكليف فعلا بالواقع في السابق وعدم العلم به في هذا الزمان. وهذا لا يؤثر في حكم العقل المذكور ، إذ يكفي فيه العلم بالتكليف الواقعي آناً ما.
نعم ، يجري استصحاب عدم فعل الواجب الواقعي وعدم سقوطه عنه ، لكنّه لا يقضي بوجوب الإتيان بالصلاة مع السورة إلى الجهة الباقية واجتناب المشتبه الباقي ، بل يقضي بوجوب تحصيل البراءة من الواقع.
____________________________________
وفيه : إنّ الحكم السابق لم يكن إلّا بحكم العقل الحاكم بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة عن التكليف المعلوم في زمان هو بعينه موجود في هذا الزمان.
وحاصل الإشكال على استصحاب الاشتغال على ما في شرح الاعتمادي ، هو أنّ العقل كما كان يحكم بالاشتغال في السابق بمعنى وجوب تحصيل اليقين بالبراءة كذلك يحكم به في اللّاحق لبقاء موضوع حكمه ، وهو احتمال العقاب ، فلا شكّ في حكم العقل حتى يتصوّر فيه الاستصحاب.
وبعبارة أخرى : إنّ قاعدة الاشتغال الموجودة في السابق بعينها موجودة في اللّاحق من دون حاجة إلى استصحابها أصلا.
غاية الأمر ، هو الفرق بين الزمان اللّاحق والسابق بما لا يؤثر في حكم العقل بالاشتغال ، وحاصل الفرق هو العلم بالتكليف الواقعي في الزمان السابق دون الزمان اللّاحق ، كما أشار إليه بقوله :
نعم ، الفرق بين هذا الزمان والزمان السابق ... إلى آخره.
نعم ، يجري استصحاب عدم فعل الواجب الواقعي وعدم سقوطه عنه ، لكنّه لا يقضي بوجوب الإتيان بالصلاة مع السورة إلى الجهة الباقية واجتناب المشتبه الباقي ، بل يقضي بوجوب تحصيل البراءة من الواقع.
وحاصل كلام المصنّف قدسسره على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، هو أنّ الاشتغال بمعنى حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة لا شكّ فيه حتى يتصوّر استصحابه.