يقتضي ارتفاعها». انتهى كلام المعتبر.
واحتجّ فخر الدين : «للنجاسة بأصالة بقائها ، وبأنّ الإسم أمارة ومعرّف ، فلا يزول الحكم بزواله». انتهى.
____________________________________
فلا تزول بتغيّر أوصاف محلّها. وتلك الأجزاء باقية ، فلا ترتفع النجاسة لانتفاء ما يقتضي ارتفاعها. انتهى كلام المعتبر ، أي : كلام المحقّق في المعتبر والعلّامة في المنتهى.
وهذه الدعوى منهما مبنيّة على دعوى فهم العرف من موضوع النجاسة في الأعيان النجسة أعمّ من واجد الوصف وفاقده وإن كان الموضوع في ظاهر الأدلّة هو الموصوف مع وصفه.
وكيف كان ، فقد اختلف الفقهاء في باب الاستحالة على أقوال ، والمشهور إنّها من المطهّرات مطلقا ، وقيل إنّها ليست منها مطلقا ، وذهب إليه الفاضلان وفخر المحقّقين ، وقيل بالتفصيل بين النجاسات والمتنجّسات بحصول الطهارة بها في الاولى دون الثانية ، وذهب إليه جماعة تبعا للفاضل الهندي. والحقّ هو القول الأوّل.
واحتجّ فخر الدين : للنجاسة بأصالة بقائها ، بأنّ الإسم أمارة ومعرّف ، فلا يزول الحكم بزواله.
وحاصل الكلام أنّ ملخّص ما استدلّ به من يقول ببقاء النجاسة بعد الاستحالة كفخر الدين والفاضلين ، يرجع إلى وجهين :
الأوّل : هو الالتزام بعموم الموضوع ، بأن يكون موضوع النجاسة هي ذوات الأشياء من غير مدخليّة العناوين والأوصاف في عروض النجاسة أصلا ، وتعليق الحكم في الأدلّة بأسماء الأوصاف العنوانيّة كعنوان الكلب والدم وغيرهما ، إنّما هو لكونها معرّفات وإشارات إلى الذوات ، كما في قولك لمخطابك : أكرم هذا الجالس ، حيث يكون ذكر عنوان الجلوس معرّفا لذات من تريد إكرامه ، لا لدخالته في الحكم أصلا.
وحينئذ تبقى النجاسة بعد الاستحالة بنفس دليل النجاسة.
والثاني : هو الأصل ، ومن المعلوم أنّ التمسّك بالأصل إنّما هو على تقدير احتمال مدخليّة الوصف العنواني في ثبوت الحكم ، فيتمسّك باستصحاب النجاسة.
ثمّ الفرق بينهما هو أنّ الأوّل مبنيّ على عدم مدخليّة الأوصاف في الحكم ، والثاني