مع أنّ قضيّة ما ذكرنا من الدليل على اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب حكم العقل باشتراط بقائه فيه ، فالتغيّر الواقعي إنّما يجوز استصحاب النجاسة له بحكم العقل. فهذا الحكم ـ أعني : ترتّب الاستصحاب على بقاء الموضوع ـ ليس أمرا جعليّا حتى يترتّب على وجوده الاستصحابي ، فتأمّل.
وعلى الثاني ، فلا مجال لاستصحاب الموضوع ولا الحكم.
____________________________________
استصحاب التغيّر تترتّب عليه النجاسة لا صحّة استصحابها ، فلا معنى لاستصحاب النجاسة عند استصحاب التغير ؛ لأن النجاسة بعد ثبوت التغيّر بالاستصحاب لا يحتاج إلى الاستصحاب ، وصحّة استصحاب النجاسة ليست من الآثار الشرعيّة للتغيّر ، بل هي من الآثار العقليّة ، فيكون استصحاب التغيّر ليترتّب عليه صحّة استصحاب النجاسة أصلا مثبتا. كما أشار إليه بقوله :
مع أنّ قضيّة ما ذكرنا من الدليل على اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب حكم العقل باشتراط بقائه فيه.
أي : حكم العقل باعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب من جهة امتناع وجود العرض بلا موضوع.
فالتغيّر الواقعي إنّما يجوز استصحاب النجاسة له بحكم العقل.
حيث لا يصحّ استصحاب النجاسة مع عدم التغيّر ، لكونه مستلزما لوجود العرض من دون موضوع ، فترتّب صحّة الاستصحاب المذكور على بقاء التغيّر بالاستصحاب أمر عقلي وليس أمرا مجعولا شرعا ، فيكون استصحاب التغيّر لغاية ترتّب استصحاب النجاسة على وجود التغيّر الاستصحابي أصلا مثبتا ، وهو ليس بحجّة.
فتأمّل لعلّه إشارة إلى أنّ نفس استصحاب النجاسة يكفي في الحكم بالنجاسة وهو ليس بمثبت لكون نفس المستصحب وهو النجاسة حكما شرعيّا.
أو إشارة إلى أنّ الأثر الشرعي وهو الحكم بالنجاسة وإن كان مترتّبا على المستصحب الأوّل وهو التغيّر بواسطة عقليّة ـ أعني : صحّة استصحاب النجاسة كما عرفت ـ إلّا أنّ الواسطة خفيّة ، وقد عرفت أنّ الأصل فيما إذا كانت الواسطة خفيّة حجّة. هذا تمام الكلام في حكم الصورة الاولى والثانية.